responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 160

فالعبارة تشير إلى الواجب المؤقت وغير المؤقت؛ الواجب المؤقت من قبيل صوم شهر رمضان وارتفاعه في غير هذا الشهر، خلافاً للتكاليف الدائمية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحق والعدل الواجبة على الدوام‌ [1]. وذهب البعض إلى أنّ العبارة تشير إلى بعض الواجبات كالحج الذي يجب على المكلف لمرة واحدة في العمر ثم يزول، واستدلوا على ذلك بالهجرة التي وجبت على المسلمين في بداية انبثاق الدعوة الإسلامية- حيث كان المسلمون يعيشون حالة من المحدودية- ثم زال هذا الوجوب بعد فتح مكة، وإن كانت الهجرة على حالها إلى يومنا هذا في المناطق التي تشهد الحالة المكية قبل الهجرة.

13- فرز أنواع المحرمات عن بعضها وبيان كل واحدة منها في إشارة إلى الكبائر التي توعد اللَّه مرتكبيها والصغائر التي وعد بمغفرتها

«ومباين‌ [2] بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانّه‌

أو صغير أرصد له غفرانه»

فالكبائر من قبيل الشرك وقتل النفس التي صرّحت الآيات القرآنية بتوعد مرتكبيها بالعذاب، فقد ورد في الآية 72 من سورة المائدة بخصوص الشرك‌ «وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَمَأْواهُ النّارُ» وفي الآية 93 من سورة النساء بشأن قتل النفس‌ «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فيها» وأمّا الصغائر فمن قبيل اللمم الواردة في الآية 32 من سورة النجم‌ «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الإِثْمِ وَالفَواحِشَ إِلّا اللَّمَمَ» حيث ذهب بعض المفسرين إلى أنّ المراد باللمم انعقاد النية على المعصية دون الإتيان بها أو المعاصي عديمة الأهمية.

14- الأعمال التي يقبل القليل منها وورد الحث على كثيرها «وبين مقبول في أدناه، موسع في أقصاه». فالعبارة تشير إلى الأعمال التي ورد التأكيد على الإتيان بقليلها وللُامّة الاتيان بالمزيد.

وقد استدل بعض شرّاح نهج البلاغة على ذلك بتلاوة القرآن‌ «فَاقْرَءُوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ» [3]. فقراءة اليسير من القرآن مؤكدة وترك للناس قراءة الكثير (وهذا ما نلمسه‌


[1] هناك محذوف في هذه العبارة، ففي الحالة الثانية يكون تقدير العبارة كالآتي: «وبين ما يكون واجباً دائما».

[2] مباين خبر لمبتدأ محذوف تقير الجملة هو مباين، والضمير هو يعود إلى الكتاب، وهنالك إحتمال آخر إلّاأنّ الذي أوردناه هو الأنسب.

[3] سورة المزمل/ 20.

نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست