responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 72

عنه دام علاء في كلام طويل له في المقام.

و لكن لا يخفى على المتأمل انه لا يمكن عد هذا معنى آخر للحديث بل يئول الى المعنى الثالث من المعاني السابقة الذي اختاره شيخ الشريعة الأصفهاني قدس اللّه سره الشريف (من ارادة النهي من هذه الفقرة) غاية الأمر ان ظاهر القائلين بهذا المعنى هو النهي التشريعي على وزان سائر الأحكام الشرعية و مفاد هذا البيان كونه سنخا آخر من النهى سماه نهيا سلطانيا، و من المعلوم انه لا يظهر ثمرة بينهما بعد وجوب امتثال كل منهما على جميع الأمة بلا تفاوت في ذلك، و الظاهر انه دام علاه أيضا ليس بصدد ذلك بل بصدد بيان تقريب آخر في إثبات كون «لا» بمعنى النهى لا النفي خلافا للعلامة الأنصاري قدس اللّه سره و اتباعه، فلا يكون هذه القضية ناظرة إلى نفى الأحكام الضررية و حاكمة عليها و لا يجوز الاستدلال بها لنفي الأحكام الضررية مطلقا و مع ذلك يرد عليه أولا- ان كون «لا» هنا ناهية خلاف التحقيق كما مربيانه مشروحا و ثانيا- انه ان كان مراده من مقام سلطنة النبي صلى اللّه عليه و آله ان له تشريعا كتشريع اللّه في الأحكام الكلية على الموضوعات الكلية كالسلاطين في سابق الأيام- و ان كانت سلطنته حقة- إعطاء اللّه ذلك رعاية لمقامه السامي، فهذا كما ترى و لا يظن ان يكون هذا مراده.

و ان أراد ان له مقام ولاية الأمر و الحكومة الشرعية بمعنى ان «الأمور الخاصة الجزئية» التي ترتبط بمصالح الأمة، مما لا تندرج تحت ضابطة كلية، كنصب الولاة و أمراء الجيوش و عمال الصدقات و غيرها من أمثالها؛ كلها بيده و ان تطبيق هذه الأمور على ما يراها مصلحة للعباد و تشخيص مصاديقها موكول الى نظره الشريف فهو و ان كان من مقاماته قطعا؛ الا انه لا يشمل مثل «الضرر و الضرار» و ما أشبههما «من الموضوعات الكلية» التي لها في الشرع حكم كلى لا محالة و ليست من سنخ تلك الأمور الخاصة التي لا تنضبط تحت قاعدة كلية يرد فيها حكم كلى كما هو ظاهر.

و بعبارة اخرى: ان مقام السلطنة و الحكومة و ان كانت من مقامات النبي صلى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام؛ بل و حكام الشرع في الجملة بلا إشكال، الا انها تختص بأمور شخصية جزئية ترتبط بمصالح الأمة مما لا تندرج تحت ضابط كلى و لا يمكن تشريعها

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست