responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 61

قوله لا ضرر اى لا يضر الرجل أخاه و هو ضد النفع و قوله لا ضرار اى لا يضار كل منهما صاحبه؛ و في «الدر المنثور» للسيوطي: لا ضرر اى لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، و لا ضرار اى لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، و في «تاج العروس» مثل هذا بعينه، و كذا «الطريحي في المجمع» انتهى موضع الحاجة من كلامه.

هذا و لكن الإنصاف ان ما افاده هذا الشيخ الجليل العلامة المدقق غير كاف في إثبات مرامه، لأن إرادة النهي من لفظة «لا» فيما نقله من التراكيب المشابهة لحديث الضرر غير معلوم، بل الظاهر- كما يظهر بالتأمل- ان «لا» في جميعها حتى في قوله تعالى‌ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌، و قوله تعالى‌ «لا مِساسَ» مستعملة في معنى النفي؛ فليس معنى قوله‌ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌، لا ترفثوا و لا تفسقوا و لا تجادلوا في الحج، بل مفادها نفى وجود هذه الأمور عن ناحية الحج و ان كان لازمه النهى عنها و لكن بينه و بين ما افاده من استعمال «لا» في النهي فرق ظاهر ستطلع على آثاره عند بيان المعنى المختار، و الشاهد عليه ان المتبادر من أمثال هذه التراكيب عند العرف الساذج ليس إلا النفي فهل يحتمل احد ان قوله تعالى‌ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ‌، معناه المطابقي لا ترفثوا و لا تفسقوا و لا تجادلوا في الحج؟ و لعل منشأ الشبهة هو ما ذكرنا من ان النفي في كثير من هذه التراكيب كناية عن النهى فاشتبه المعنى الكنائي بالمعنى المطابقي، و سيظهر لك ان بينهما فرقا كثيرا من حيث النتيجة.

ثمَّ لا يخفى عليك ما في هذا التعبير الكنائي من لطف البيان و افادة المراد بوجه آكد، و ان هذا الا نظير قول الرجل لخادمه: ليس في بيتي الكذب و الخيانة ليعرفه بأبلغ البيان ان هذه الأمور مما لا ينبغي له ارتكابه في بيته ابدا و من ارتكبها كان خارجا عن أهل البيت و يظهر ذلك بالرجوع الى الارتكاز الذي نعهده من مثل هذه التراكيب في العربية بل و في غيرها من الألسنة، فإنا لا نشك بعد التأمل في موارد استعمالها ان كلمة «لا» و معادلها من سائر اللغات في هذه الموارد استعملت في النفي الذي هو معناها الأصلي إذا دخلت على الاسم.

و من أقوى الشواهد على ذلك انه يصح تبديلها بغيرها من حروف النفي، فيقال‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست