الكفاية و في
حاشيته على الفوائد، و لكن الظاهر ان مختاره في الكتابين و ان كان متقارب المضمون
الا ان بينهما فرقا من حيث ان ظاهر كلامه في الأول ان نفى الضرر كناية عن نفى جميع
احكامه، و ظاهر الثاني انه كناية عن نفى الإضرار بالغير أو تحمل الضرر عنه خاصة،
فراجعهما و تأمل.
الثالث- ان
يكون المراد من نفى الضرر نفى صفة من صفاته
اعنى «عدم
التدارك» فقوله: لا ضرر اى: لا ضرر غير متدارك موجود في الشريعة، حكاه العلامة
الأنصاري في رسالته المطبوعة في ملحقات المكاسب من بعض الفحول و لم يسمه. و هذه
الاحتمالات الثلاثة تبتنى على إرادة النفي من لفظة «لا».
الرابع- ان
يكون المراد منه النهى عن إضرار الناس بعضهم ببعض
بان يراد من
لفظة «لا» النهى، اختاره جمع من اعلام المتأخرين و في مقدمهم علامة عصره شيخ
الشريعة الأصفهاني في رسالته التي صنفها في هذه القاعدة و هي رسالة نافعة مشتملة
على فوائد جمة من أشباه التركيب أيضا بما سيأتي الإشارة اليه، و من كلمات أئمة
اللغة أيضا.
فهذه أقوال
أربعة في معنى الحديث، لو لم نجعل ما ذكره المحقق الخراساني في الحاشية و الكفاية
قولين مختلفين، و يختلف مفادها و نتائجها: فعلى الأخير يسقط الحديث عن الاستدلال
به في الأبواب المختلفة من الفقه بالكلية، و لا يستفاد منه الا حكم فرعى تكليفي
بعدم جواز إضرار الناس بعضهم ببعض؛ و على الثالث لا يستفاد منه إلا لزوم الغرامة و
التدارك في موارد الإضرار، و اما على الأولين يكون مشتملا على قاعدة عامة حاكمة
على عمومات الاحكام الأولية بما سنتلو ذكره إنشاء اللّه، و لكن الحق انه لا تظهر
ثمرة مهمة بين هذين كما ستعرف.
المختار في
معنى الحديث
و لنذكر أولا
ما قيل أو يمكن ان يقال في توجيه كل واحد من المعاني المذكورة حتى تكون على بصيرة
من أمرها، ثمَّ لنبحث عما هو المختار سواء أ كان بين هذه المعاني أو معنى آخر
سواها فنقول و من اللّه الهداية