responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 58

من هذا القبيل.

و قد مر في الرواية الخامسة عشرة أيضا: ان الضرار في الوصية من الكبائر، و هو أيضا مستعمل في هذا المعنى أعني إيراد النقص المالى على الغير، و قد مر في رواية هارون بن حمزة الغنوي (الرواية العاشرة) استعماله في مورد الضرر المالى، و أيضا قوله تعالى‌ «وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ» يشمل الضرر في الأموال و الأنفس بلا إشكال فإنه من أوضح مصاديق السحر و قد استعمل الضرر أيضا في هذا المورد بعينه في قوله تعالى:

«وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ».

و بالجملة القرائن الكثيرة المستفادة من موارد استعمال هذه الكلمة تؤكد كونها بمعنى التعمد في الضرر.

و اما سائر المعاني المذكورة فهي اما ناشئة من توهم كونه بين الاثنين لكونه مصدرا لباب المفاعلة و اما تكون من لوازم المعنى المختار أو غير ذلك من الأمور التي لا يسعنا الاعتماد عليه. هذا تمام الكلام في معنى كلمتي «الضرر» و «الضرار»

الثاني- في معنى الحديث و مفاده‌

اعلم ان في معنى الحديث الشريف احتمالات قال بكل منها قائل:

الأول- ان معنى نفى الضرر نفى الأحكام الضررية

، اما بان يكون مجازا من باب ذكر المسبب و ارادة السبب كما يظهر من شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري فإن لزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون و كذا الحكم بجواز دخول سمرة دار الأنصاري بغير اذنه موجب للضرر (و ان كان له حق العبور في الجملة) فنفى الضرر هنا بمعنى نفى ذلك الحكم الوضعي أو التكليفي المستلزم له، و هكذا في سائر المقامات و اما يكون إطلاق الضرر على الحكم الموجب له من باب الحقيقة الادعائية؛ كما هو الشأن في جميع المجازات على قول جمع من المحققين، و اما من باب الإطلاق الحقيقي بلا احتياج الى الادعاء كما اختاره المحقق النائيني قدس سره.

الثاني- انه من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع‌

، بان يكون نفى الضرر كناية عن نفى احكام الضرر في الشريعة، اختاره المحقق الخراساني قدس سره في‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست