responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 44

على وجوده في متن الرواية.

و الحاصل ان أمثال هذه التعبيرات و الاستدلالات في كتب العامة و الخاصة تدل على كون هذه الرواية كالمجمع عليهم بينهم، حيث أرسلوها إرسال المسلمات.

و مما ينبغي التنبيه عليه هنا ان صاحب الوسائل قدس سره روى هذه الفقرة أعني قوله «لا ضرر و لا ضرار» مجردة عن غيرها في أبواب مختلفة من الوسائل مثل الباب 17 من أبواب الخيار، و قد يوهم ذلك انها رواية أو روايات أخر حتى يستند إليها في إثبات صدور هذه الفقرة مستقلة، و لكن هذه الشبهة تزول بسرعة بعد ملاحظة إسناد هذه الاخبار، فإن اسنادها بعينه اسناد رواية زرارة الواردة في قضية سمرة بن جندب، و رواية عقبة الواردة في قضاء رسول اللَّه في منع فضل الماء فراجع، و ديدن صاحب الوسائل في تقطيع الروايات معلوم لكل من له أنس بكتابه.

هذا ما وقفنا عليه من الروايات الدالة على هذه القاعدة عموما و خصوصا في كتب الفريقين، و قد تحصل منه ان هذه الفقرة (لا ضرر و لا ضرار) نقلها زرارة و أبو عبيدة الحذاء عن الامام الباقر عليه السّلام، و عقبة بن خالد عن الامام الصادق عليه السّلام، و رواها الصدوق و القاضي نعمان المصري مرسلا، و أرسله الشيخ و العلامة و ابن زهرة رضوان اللَّه عليهم في كتبهم إرسال المسلمات و من طرق العامة رواه احمد مسندا و ابن الأثير مرسلا. و قد وردت روايات خاصة في مواضع شتى تؤيد مضمونها، فاذن لو لم ندع التواتر فيها- كما ادعاه فخر الدين في محكي الإيضاح من باب الرهن؛ فلا أقل انها من المستفيضات التي لا ينبغي التأمل في جواز الاعتماد عليها حتى من القائلين بعدم حجية خبر الواحد هذا تمام الكلام في مدرك القاعدة.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست