responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 395

عدم إظهار الحق، من دون إظهار خلافه قولا و فعلا شطط من الكلام، لا سيما مع ما حكى عن ابن عباس انه لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره و غير امرأة فرعون و غير المؤمن الذي أنذر موسى عليه السّلام.

فاذن ينطبق على عمله عنوان التقية بلا اشكال و تكون الآية دليلا على جوازه إجمالا.

و روى الطبرسي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه قال: التقية ديني و دين آبائي و لا دين لمن لا تقية له و التقية ترس اللّه في الأرض، لأن مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل. [1]

فتحصل من جميع ما ذكرنا ان ظاهر الايات الثلاثة المذكورة أو صريحها جواز التقية عند الخوف إجمالا، و يظهر من غير واحد من الروايات التي سنوردها عليك ان شاء اللّه تفصيلا ان موارد التقية المشار إليها في القرآن لا تنحصر بذلك، بل تشمل فعل أصحاب الكهف، و ما فعله شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السّلام تجاه قومه عند كسر الأصنام، و ما قاله يوسف لإخوته عند أخذ أخيه الصغير عنده و عدم إرساله مع سائر اخوته، انه أيضا كان من باب التقية.

و لكنه مبنى على ما سنشير اليه من عدم حصر التقية في كتمان الحق و إظهار خلافه خوفا على النفس و شبهه بل يشمل ما إذا كان هذا الكتمان لمصالح آخر، فليكن هذا على ذكر منك.

هذا حكم كتاب اللّه و ما يستفاد من آيات الذكر الحكيم في المسألة و هي بحمد اللّه جلية من هذه الناحية.


[1] مجمع البيان ج 8 ص 521.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست