responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 371

من القضاء يختص بالإمام عليه السّلام؟ و تمام الكلام فيه في محله.

و منها- الافتراع بالكتابة على الرقاع كما روى انه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أقرع بالكتابة على الرقاع‌ [1].

و منها- الاقتراع بالبعرة و النوى كما روى انه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أقرع في بعض الغنائم بالبعرة و انه أقرع مرة أخرى بالنوى‌ [2].

و منها- الاقتراع بالأقلام كما ورد في قضية زكريا و قد مر معناه.

و ليس في شي‌ء من ذلك تصريح بانحصار الطريق فيه، فمن هنا يعلم ان الشارع امضى ما لدى العرف و العقلاء لعدم خصوصية في شي‌ء من طرقها.

و اما الدعاء بالمأثور الوارد في بعض احاديث الباب؛ أو مطلق الدعاء كما يظهر من بعضها الأخر، فقد عرفت انه لا دليل على وجوبه بعد خلو جل الروايات و كلمات- الأصحاب عنه. و لكن لا ينبغي الريب في رجحانه.

هذا و لكن في رجحانه عند عدم ثبوت واقع مجهول في موارد القرعة، يراد استخراجه بها، تأملا و اشكالا؛ نظرا الى ان قوله: «اللهم رب السموات السبع أيهم كان الحق له فأده اليه» الوارد في رواية «البصري» في باب تعارض البينتين المتساويتين أو قوله:

«اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود» الوارد في رواية «الفضيل» في باب ميراث الخنثى؛ ظاهر في اختصاص الدعاء بما إذا كان له واقع مجهول فيسئل اللّه تعالى إخراج الحق بالقرعة اللهم الا ان يقال انه ليس دائما بقصد الإنشاء بل بعنوان التأسي، و لكنه بعيد.


[1] رواه في العوائد ص 226.

[2] رواه في العوائد ص 226.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست