و هي العمدة من بين أدلتها، و هي روايات كثيرة واردة في أبواب مختلفة، بين عام
يشمل جميع موارد القرعة؛ و خاص ورد في قضايا خاصة، و أحسن ما رأيت في هذا الباب ما
افاده المحقق النراقي في «عوائده» فقد جمع من الروايات العامة و الخاصة ما يربو
على أربعين حديثا و ان لم يستقص أحاديث القرعة مع ذلك.
و قد عقد صاحب الوسائل (قده) لهذه القاعدة بابا في كتاب القضاء و أورد فيها
روايات كثيرة، بينها و بين ما استقصاه المحقق النراقي عموم من وجه.
و على اى حال نذكر هنا «جميع» ما ظفرنا بها من الروايات العامة و «نبذا» من
الروايات الخاصة الواردة في القضايا الجزئية المبثوثة في الأبواب المختلفة، مما له
دخل في توضيح حال القاعدة و رفع ما فيها من الإبهام و الاجمال، و انما لم نستقص
هذا القسم من الروايات لعدم فائدة مهمة في ذكر جميعها.
اما الأول [الروايات العامة]
فهي روايات:
1- ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه
السّلام
قال بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عليا عليه السّلام الى اليمن
فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و سلم أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاما،
فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ليس من قوم تقارعوا ثمَّ فوضوا أمرهم الى
اللّه الا خرج سهم المحق [1] و رواه في التهذيب و الاستبصار عن عاصم بن حميد عن بعض
أصحابنا عن ابى- جعفر عليه السّلام الا انه قال «ليس من قوم تنازعوا ثمَّ فوضوا»
(الى آخر).
[1] رواه في الوسائل في باب القرعة من
أبواب كتاب القضاء