responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 328

في البحر لم يغرق الباقون.

و على كل حال اقترعوا فوقعت القرعة على يونس ثلاث مرات، فعلموا انه المطلوب فألقوه في البحر، و في رواية ان أهل السفينة لما رأوا الحوت قد فتح فاه قدام السفينة قالوا فينا عاص، فتساهموا فخرج سهم يونس فألقوه في البحر فالتقمه الحوت‌ [1] ثمَّ لا يخفى ان الفاعل في قوله تعالى‌ «فَساهَمَ» هو يونس فهو دليل على تسليمه للقرعة و اشتراكه في فعلها و عدم الإنكار عليهم، فلو لم يكن في شرعه جائزا لما أقدم هو عليها.

و في تفسير العياشي عن الثمالي عن ابى جعفر عليه السّلام ان يونس لما آذاه قومه دعا اللّه عليهم- الى ان قال- فساهمهم فوقعت السهام عليه فجرت السنة بأن السهام إذا كانت ثلث مرات انها لا تخطى الحديث‌ [2] و هذا دليل واضح على إمضاء هذا الحكم في شرعنا أيضا و لكن هنا أمران:

أحدهما- أن القرعة في هذه الواقعة لو كانت لاستكشاف آبق أو عاص أو مطلوب بين أهل السفينة، كما في غير واحد من الروايات و التفاسير الواردة من طرق أهل البيت عليه السّلام، فهو من الأمور المشكلة التي لها واقع ثابت مجهول، اما لو كانت العلة فيها عدم وجود مرجح في إلقاء بعضهم لتخفيف السفينة بعد ان ثقلت عليهم و أشرفوا على الغرق، فهو من الأمور المشكلة التي لا واقع لها مجهول، و لكن الأظهر بحسب الروايات و التفاسير هو الأول.

ثانيهما- ان ظاهر الآية جواز الاقدام على هلاك احد بالقرعة عند الضرورة أو شبهها، فهل هذا أمر جائز يمكن الحكم بمقتضاه حتى في هذه الشريعة و لو اجتمع فيه جميع الشرائط التي اجتمعت في أمر يونس عليه السّلام أولا؟ و المسئلة لا تخلو عن اشكال. و تحتاج بعد إلى تأمل.


[1] رواه العلامة المجلسي في البحار في المجلد 5 ص 360.

[2] رواه في البحار عن تفسير العياشي في المجلد 5 ص 364.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست