responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 312

و حمل كلام المشهور على مجرد حجية اليد بعيد جدا ليس من حسن الظن المأمور به بل لعل حمله على خلاف حسن الظن، لا بيان الحكم المزبور بهذه العبارة أشبه شي‌ء بالتدليس.

و الحاصل ان الاعتماد على الرواية قوي جدا موافق للاعتبار، و كلمات الأصحاب، و لا يرد عليه شي‌ء مما ذكروه و لعله لذلك كله ذكر صاحب الجواهر في آخر كلامه في المسئلة: «انه إذا تحقق بمقتضى الأسباب و الطرق الشرعية ما يتحقق بها النسبة العرفية أي كونه مالا له و ملكا من أملاكه عرفا جازت الشهادة و اليمين بالملك» (انتهى ملخصا) و ما افاده لا محصل له لو لم يرجع الى ما ذكرنا اقتباسا من الرواية.

هذا غاية ما يخطر بالبال في هذه المسئلة عاجلا و تمام الكلام موكول الى محله.

و منه تعرف عدم الحاجة الى «الاستفاضة» اى استفاضة إسناد الملك اليه، و كذا «التصرف» في صحة الشهادة على الملك بعد حصول اليد.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست