responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 311

و فيه ان جواز الشهادة بالملك بمجرد اليد لا يلازم كون الملك في موردها ملكا واقعيا كما عرفت، فقول المدعى: «الدار التي في يد هذا لي» صحيح مسموع إذا أمكنه إثباته بموازين شرعية، ترجح على اليد، فلا تناقض في دعواه، بخلاف قوله «ملك هذا لي» فإنه تناقض ظاهر.

و منها: ان مراد حاكى الإجماع في المسئلة هو الإجماع على دلالة اليد على- الملكية لا الإجماع على جواز الشهادة بمجردها، و من المعلوم عدم كفاية في المسئلة، بل إذا أمكن حمل الشهرة الجابرة لها عليه أيضا كان من حسن الظن المأمور به، ضرورة ان المعنى المزبور (اى الاكتفاء باليد في الشهادة على الملك) غير قابل لمجي‌ء الرواية به لرجوعه الى جواز التدليس و الكذب في أخذ أموال الناس، إذ قد ذكر في محله ان بينه الملك تقدم على بينة التصرف أو اليد؛ لأن الأولى بمنزلة النص و الثانية بمنزلة الظاهر فلا يعارض النص، فلو فرض فيما نحن فيه ان للخصم بينة الملك و للآخر بينة التصرف أو اليد جاز لبينة الآخر ان تشهد بالملك و المفروض انه لا علم لها الا بالتصرف أو اليد فتسقط بينة الأول، و هو تدليس محض و كذب واضح، و تطرق لأخذ أموال الناس بغير الطرق الشرعية و مثله لا يقبل فيه خبر الواحد (هذا محصل ما يستفاد من كلام الجواهر بتوضيح منا).

و فيه: انك قد عرفت ان الرواية لا تتضمن الا برهانا متينا عقليا يلوح منه آثار- الصدق و الحق؛ و ما ذكره من لزوم التدليس و الكذب في أخذ أموال الناس ممنوع، لان بينة الملك أيضا مستندة الى اليد في مباديها السابقة غالبا و لو فرض حصول العلم بالملك بحيث لا يحتاج الى الاعتماد على اليد أصلا في موارد شاذة فعلى الشهود (ح) ذكر السبب و ان الملك كان ملكا واقعيا كي لا يلزم أخذ أموال الناس بغير حق، كما ذكروا أشباهه في أبواب الشهادة.

و ليس لبينة الملك في بدء النظر ظهور في الملك الواقعي اليقيني حتى يلزم التدليس‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست