responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 298

«ان ملاك الحجية و هي غلبة الأيدي المالكية في مقابل غيرها (على مختاره) محفوظ في المقام، و غلبة بقاء الأعيان الموقوفة على حالها، لندرة تحقق المسوغ؛ و ان كانت ثابتة لا تنكر؛ و لكنها انما هي في اليد التي ثبتت على الوقف حدوثا إذا شك في بقائها على حالها أو انقلابها يد الملك، و اما في مورد البحث المفروض انقطاع اليد السابقة على الوقف فيها و حدوث يد اخرى يشك في انها على الملك أو الوقف، فلا مجال لتوهم بقاء اليد على حالها، فان غلبة كون الأيدي مالكية شاملة له و لا وجه للعدول عنها؛ و إذ قد ثبت ملاك طريقة اليد هنا فلا وجه لمنع شمول الإطلاقات له، و ليست الخدشة فيه الا كالخدشة في سائر المقامات».

ثمَّ قال: «بل يمكن ان يقال بناء على كون اليد أصلا ان اليد تتكفل لإثبات أصل الملكية، و حيث انها عن سبب مشكوك الحال من حيث استجماعه لشرط التأثير و هو المسوغ لبيع الوقف فأصالة الصحة في السبب الواقع بين مستولى الوقف و ذي اليد تقضى بصحة السبب كما بنينا عليه في أصالة الصحة، فإنها مقدمة على الأصول الموضوعية الجارية في موردها، و منها أصالة عدم المسوغ» انتهى ملخصا.

أقول- فيه أولا ما عرفت سابقا من ان ملاك حجية اليد ليس غلبة الأيدي المالكية، بل الملاك فيها ظهور حال اليد و هو مقتضى طبعها الاولى، و نظيره في ذلك حجية أصالة الحقيقة، فإنها ليست من باب غلبة الحقيقة على المجاز بل هي حجة- و لو كانت المجازات أكثر- و قد مر توضيحه بما لا مزيد عليه.

و ثانيا- ان هذه الغلبة قد انقلبت في الأعيان الموقوفة فإن الغالب في الأيدي الجارية عليها حدوثا أو بقاءا بأي نحو كانت هو عدم المالكية، و الفرق بين اليد السابقة و الحادثة لا وجه له؛ فان جميعها تجرى على العين الموقوفة، و لحاظ الغلبة انما هو في المجموع من حيث المجموع فإنها تشترك في جريانها على العين الموقوفة.

و ثالثا- ما ذكره من تتميم الاستدلال بها، بناء على كونها من الأصول العملية، بأصالة الصحة في البيع الواقع من متولي الوقف و ذي اليد، ممنوع؛ لما أشرنا إليه في- المجلد الأول من هذا الكتاب في باب قاعدة الصحة من عدم جريانها في أمثال المقام فراجع.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست