responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 297

الشارع المقدس، و لا يشمله شي‌ء منها فان العقلاء من أهل العرف يقفون عن معاملة الملك مع عين موقوفة استولى عليها شخص أو أشخاص بعنوان المالكية، بمجرد احتمال وجود مسوغ في بيعها؛ بل يلزمون أنفسهم على البحث و التحقيق عن ذاك المسوغ، و يظهر ذلك بأدنى مراجعتهم.

و اما الإطلاقات الواردة في الشرع، مضافا الى أنها ناظرة إلى إمضاء هذا البناء، بنفسها منصرفة عن مثله، لا أقل من الشك و هو كاف في اجزاء أصالة الفساد.

و السر في جميع ذلك ما عرفت من ان دلالة اليد على الملكية شي‌ء يقتضيها طبعها الاولى و ظاهر حال اليد؛ و المفروض ان هذا الطبع قد انقلب في موارد الأعيان الموقوفة و شبهها، لان طبيعة الوقف تقتضي أن تكون محبوسة تترك في أيدي أهلها، لا تباع و لا تورث، فجواز النقل و الانتقال انما هو أمر عارضي لها، مخصوص بصور معينة محدودة، و بعبارة أخرى جواز بيع الوقف انما هو في صورة الضرورة و الاضطرار لا غير.

و من المعلوم ان إثبات ذلك الأمر العارضي يحتاج الى دليل خاص و مجرد اليد لا تكفي لإثباته كما عرفت.

و ما قد يقال من ان اليد من الامارات، و هي تثبت أسبابها و لوازمها، فهي تثبت ان محلها كانت قابلة للملكية، ممنوع جدا فان ذلك، لو قلنا به، انما هو في موارد يشملها دليل حجيتها، و قد عرفت قصورها، و إثبات توسعة دليلها بذلك يوجب الدور الواضح.

هذا كله فيما يعلم كونه و قفا، و اما في موارد الشك فالحق- كما عرفت- حجية اليد فيها فإن الأعيان الخارجية بطبعها الاولى قابلة للنقل و الانتقال، و اما حبسها و إيقافها فهو أمر عارضي لها يحتاج إثباته إلى دليل، و لكن هذا الأمر العارضي إذا عرض في محل فصار من الأعيان الموقوفة كان عدم الانتقال كالطبيعة الثانية له، فلا يتعدى عنه الا بدليل.

و إذ عرفت ذلك فلنرجع الى دليل المخالف و الجواب عنه:

قال المحقق الأصفهاني في رسالة المعمولة في قاعدة اليد بعد اختيار عموم دليل الحجية للمقام ما حاصله:

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست