صدق المضي و التجاوز عنه الا بالمسامحة، فإجراء القاعدة في هذا القسم مشكل
جدا.
و اما القسم الثاني فلا يبعد جريان القاعدة فيه بالنسبة الى الاجزاء السابقة،
مع وجوب تحصيله للاجزاء الآتية، فلو شك في أثناء صلوته في استقبال القبلة في بعض
الركعات السابقة، و هو مستقبل القبلة لما فيه من الركعة، أمكن الحكم بصحة صلوته و
دخل في قوله: «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» و قد عرفت عدم الفرق بين
المركب و اجزائه في ذلك.
هذا و لكن قد يستشكل عليه تارة: بأن شرطية الاستقبال و شبهه أمر «وحداني»
بالنسبة إلى مجموع الصلاة و محله هو المجموع، فما دام المصلى مشتغلا بالصلاة محله
باق و لم يتجاوز عنه.
و فيه- ان مثل هذا الشرط و ان كان امرا واحدا في مجموع الصلاة، الا انه ينحل
بالنسبة الى كل جزء من اجزاء الصلاة، و كان داخلا تحت عنوان «الشيء» الوارد في
الاخبار هذا مضافا الى ان الاشكال انما يتوجه لو أريد اجزاء القاعدة بالنسبة إلى
نفس الشرط، و اما إذا لوحظت بالنسبة إلى نفس الاجزاء المشروطة به، فلا وجه للإشكال
فيها أصلا.
و اخرى بأن الشرائط لا محل لها حتى يصدق التجاوز عنها، فإنها من قبيل الكيفيات
و الحالات العارضة للاجزاء، فالتجاوز عنها انما يكون عرضيا بتبع التجاوز عن
الاجزاء لا حقيقيا، فلا يمكن إجراء القاعدة فيها.
و فيه مضافا الى ان التجاوز عن الشرط، بتبع التجاوز عن محله من الاجزاء، كاف
في صدق عنوان التجاوز عنه، فان هذا مصداق التجاوز حقيقة لا مجازا و مسامحة،
فالتستر أو الاستقبال المقارن للقراءة أمر يتجاوز عنه حقيقة بعد الدخول في الركوع،
ان هذا الإشكال كالإشكال السابق انما يتوجه إذا جعل نفس الشرط موردا للقاعدة، و
اما إذا كانت الاجزاء موردا لها من جهة الشك في صحتها و تماميتها بعد الفراغ عنها
أو التجاوز عن محلها فلا يبقى مورد له، و ذلك لما مرّت الإشارة إليه من ان الشك في
صحة الجزء كالشك