responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 262

صدق المضي و التجاوز عنه الا بالمسامحة، فإجراء القاعدة في هذا القسم مشكل جدا.

و اما القسم الثاني فلا يبعد جريان القاعدة فيه بالنسبة الى الاجزاء السابقة، مع وجوب تحصيله للاجزاء الآتية، فلو شك في أثناء صلوته في استقبال القبلة في بعض الركعات السابقة، و هو مستقبل القبلة لما فيه من الركعة، أمكن الحكم بصحة صلوته و دخل في قوله: «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» و قد عرفت عدم الفرق بين المركب و اجزائه في ذلك.

هذا و لكن قد يستشكل عليه تارة: بأن شرطية الاستقبال و شبهه أمر «وحداني» بالنسبة إلى مجموع الصلاة و محله هو المجموع، فما دام المصلى مشتغلا بالصلاة محله باق و لم يتجاوز عنه.

و فيه- ان مثل هذا الشرط و ان كان امرا واحدا في مجموع الصلاة، الا انه ينحل بالنسبة الى كل جزء من اجزاء الصلاة، و كان داخلا تحت عنوان «الشي‌ء» الوارد في الاخبار هذا مضافا الى ان الاشكال انما يتوجه لو أريد اجزاء القاعدة بالنسبة إلى نفس الشرط، و اما إذا لوحظت بالنسبة إلى نفس الاجزاء المشروطة به، فلا وجه للإشكال فيها أصلا.

و اخرى بأن الشرائط لا محل لها حتى يصدق التجاوز عنها، فإنها من قبيل الكيفيات و الحالات العارضة للاجزاء، فالتجاوز عنها انما يكون عرضيا بتبع التجاوز عن الاجزاء لا حقيقيا، فلا يمكن إجراء القاعدة فيها.

و فيه مضافا الى ان التجاوز عن الشرط، بتبع التجاوز عن محله من الاجزاء، كاف في صدق عنوان التجاوز عنه، فان هذا مصداق التجاوز حقيقة لا مجازا و مسامحة، فالتستر أو الاستقبال المقارن للقراءة أمر يتجاوز عنه حقيقة بعد الدخول في الركوع، ان هذا الإشكال كالإشكال السابق انما يتوجه إذا جعل نفس الشرط موردا للقاعدة، و اما إذا كانت الاجزاء موردا لها من جهة الشك في صحتها و تماميتها بعد الفراغ عنها أو التجاوز عن محلها فلا يبقى مورد له، و ذلك لما مرّت الإشارة إليه من ان الشك في صحة الجزء كالشك‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست