responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 261

و اما الوضوء لو قلنا بكونه شرطا بعينه (لا الطهارة الحاصلة منه) فالشرط في مورده حقيقة هو تأخر الصلاة عنه، و هو صفة لا حقة للصلاة، و الا فالعمل المستقل المأتي به قبلا أو بعدا إذا لم ينتزع منه عنوان «التعقب» أو «اللحوق» أو مثلهما الذي يكون من الأوصاف المقارنة للمشروط لا معنى لكونه شرطا.

هذا و لكن الشرط من ناحية استقلال منشأ انتزاع في الوجود، و عدم استقلاله، على أقسام:

أحدهما- ما يستقل في الوجود و لا يمكن تحصيلها لمجموع المشروط الا قبله، كالطهارة، فان تحصيلها لمجموع الصلاة لا يكون إلا قبلها ثانيها- ما يستقل في وجوده، و لكن يمكن تحصيله في الأثناء لكل جزء، كالاستقبال و الستر و غيرهما.

ثالثها- ما لا يستقل في وجوده، كالموالاة، فإنها أمر ينتزع من نسبة خاصة بين أجزاء الصلاة، و ليست كالطهارة أو الاستقبال حتى يمكن تحصيلها و لو بدون الصلاة.

ففي جميع هذه الأقسام إذا كان الشك بعد الفراغ عن المشروط بتمامه، كما إذا شك بعد التسليم في شي‌ء منها فلا إشكال في جريان، القاعدة فيها و الحكم بصحتها، لشمول إطلاقات الأدلة لها على جميع المباني، نعم يجب تحصيل الشرط المشكوك للأعمال الآتية لما أشرنا إليه في الأمر الرابع فراجع.

و اما إذا كان الشك في أثنائها فقد يقال بأنه لا إشكال أيضا في جريان القاعدة في القسم الأول، لأن المفروض عدم إمكان تحصيله الا قبل العمل، فهو أمر قد تجاوز عنه و دخل في غيره.

و هذا انما يتم إذا قلنا بشرطية نفس الوضوء مثلا، و قد عرفت ما فيه من الاشكال، و اما إذا قلنا بشرطية الطهارة الحاصلة منها فاجرائها فيه مشكل، و الوجه فيه ان مجرد عدم إمكان تحصيله إلا قبل العمل لا دخل له فيما نحن بصدده، لأن المأمور به هو الحالة الحاصلة منه، المقارنة للعمل، و ما يؤتى به قبله فهو من قبيل المقدمة له، و مجرد ذلك لا يوجب‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست