responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 250

أمر ممكن في لغتنا و ان لم يقع فيها، حينما وقع في غيرها من لغات الأجانب) راجع الى المحل الشرعي بالمآل؛ فإن الأمر انما يتعلق بالإفراد الممكنة لا غير، (فتأمل).

3- المحل العرفي‌

- و هو المحل الذي قرر له بحكم الطريقة المألوفة، كمحل اجزاء الجملة و آيات السورة، فإنه لا بدان يؤتى بها قبل فصل طويل يوجب انمحاء صورتها (كما مثل له).

و لكن غير خفي ان هذا أيضا راجع الى المحل الشرعي، فإن المعتبر شرعا في القراءة إتيانها على الطريقة المألوفة، فلو اتى بها على غيرها كانت فاسدة غير مأمور بها شرعا، لعدم صدق اسم الكلام أو السورة أو القراءة عليها عرفا.

4- المحل العادي‌

- و هو المحل المقرر له بحسب العادة.

و العادة اما «عادة نوعية» أو «شخصية» و الاولى مثل الإتيان بإجزاء الغسل متوالية، فإن التوالي و ان لم يكن معتبرا فيها شرعا و يجوز الفصل بينها بساعة أو يوم أو أيام؛ الا انه جرت عادة الناس بإتيانها متوالية غالبا، و الثاني كمن اعتاد إتيان الصلاة في أول وقتها؛ فإن أول الوقت بالنسبة إليه محل عادى.

لا اشكال و لا كلام في الأقسام الثلاثة الأولى، لما عرفت من رجوعها الى المحل الشرعي؛ و انما الكلام في القسم الأخير بكلا شقيه، فقد نفاه كثير من اعلام المتأخرين كشيخنا العلامة الأنصاري و المحقق الخراساني و المحقق الأصفهاني و غيرهم (قدس اللّه أسرارهم).

الا انه قد يحكى عن غير واحد من الأعاظم ممن تقدم؛ كفخر المحققين و غيره، الميل الى اجزاء قاعدة الفراغ و التجاوز هنا، حتى انهم مثلوا له بمعتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شك في الجزء الأخير منه بل يحكى عن الفخر الاستدلال له بخبر «زرارة»، و بان خرق العادة على خلاف الأصل (انتهى).

و الذي ينبغي ان يقال: انه كما عرفت ليس في اخبار الباب من لفظ «المحل»

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست