responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 188

«العسر و الحرج» فله وجه مع قطع النظر عما سيأتي، و اما ان كان مراده منه ما يظهر منه في ابتداء النظر من نفى عامة التكاليف الشرعية، لما في جمعيها من مرتبة من العسر و الحرج، فهو مبنى على ان يكون المراد من «الحرج» مطلق الكلفة الحاصلة و لو من الأمور البسيطة العادية، و هو ممنوع جدا، كما عرفت عند تحقيق معنى هذه الكلمة.

مضافا الى ان غير واحد من التكاليف الشرعية لا يشتمل على أدنى مشقة و كلفة، لموافقتها لكثير من الطباع فالقول باستلزام عموم نفى الحرج لنفى عامة التكاليف ممنوع من هذه الجهة أيضا.

أضف الى ذلك ان ما ذكره هذا المحدث الجليل هدم لأساس هذه القاعدة رأسا، لأن بطلان التكليف بما لا يطاق ظاهر لكل احد بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين؛ فحصر مفادها في خصوص التكليف بما لا يطاق مساوق لسقوطها عن الحجية و هو مخالف لسيرة الفقهاء حيث يستدلون بها في كثير من أبواب الفقه لنفى التكاليف الحرجية غير البالغة حد ما لا يطاق، بل مخالف لما عرفت من استدلال الامام عليه السّلام بها لكثير من المسائل و تعليمه عليه السّلام لاستنباط الحكم من هذه القاعدة العامة.

و اما قصر العمل بها على خصوص الموارد التي عمل بها الأصحاب، مع انا نعلم أو نظن انه لم يكن عند أكثرهم أو جميعهم في هذا الباب إلا هذه الايات و الاخبار المأثورة عنهم عليهم السلام؛ فمما لا وجه له.

و احتمال ان يكون قد وصل إليهم من المدارك ما لم يصل إلينا، أو كان لهذه العمومات قرائن متصلة ترفع إبهامها و توضح المراد منها، وصلت إليهم دوننا، ضعيف جدا، و من أقوى الشواهد على بطلانه انهم يستندون في إثبات المسائل إلى نفس هذه الايات و الروايات معتمدين في إثبات مقاصدهم عليها لا غير.

ما ذكر في دفع هذا الاشكال‌

و قد يذب عن الاشكال بوجوه لا تخلو عن إيرادات؛ نذكرها و نذكر ما فيها من‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست