responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 187

التنبيه الأول هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات الواردة عليها؟

من الإشكالات القوية التي أوردت على هذه القاعدة، انه كيف يمكن الحكم بعمومها و ارتفاع كل أمر حرجي في الشريعة بها، مع ما يتراءى من كثرة التكاليف الشاقة الحرجية في أبواب العبادات و غيرها، كالوضوء بالمياه الباردة في ليالي الشتاء و الصوم في الأيام الحارة من الصيف مع ما فيهما من المشقة الظاهرة، و كالجهاد بالأموال و الأنفس؛ و مقارعة السيف و السنان، و مقابلة الشجعان، و عدم الفرار من الزحف و تحمل لومة اللائمين في إجراء أحكام اللّه، و تسليم النفس لإجراء الحدود و القصاص، و الهجرة عن الأوطان لتحصيل مسائل الدين؛ و بثها بين المسلمين الواجب كفاية، و أشد منها الجهاد الأكبر مع النفس و جنود الشياطين.

فهذه التخصيصات الكثيرة توهنها و تمنع عن التمسك بعمومها، لان قبح تخصيص الأكثر دليل على ان المراد منها غير ما يفهم منها في بدء الأمر فيكون معناها مجملة مبهمة غير قابلة للاستدلال، فان ما يظهر منها بادئ الأمر غير مراد و المراد منها غير معلوم؛ فعمومها كعمومات «القرعة» و ما أشبهها موهونة لا يجوز العمل بها إلا في موارد عمل بها الأصحاب و كأنه الى هذا المعنى أشار المحدث الجليل الحر العاملي قدس سره في كتابه المسمى ب «الفصول المهمة» حيث قال بعد نقل طائفة من الاخبار النافية للحرج:

«نفى الحرج مجمل لا يمكن الجزم به فيما عدا تكليف ما لا يطاق و إلا لزم رفع جميع التكاليف» انتهى.

فالتزم بعد القول باجمالها و إبهامها بسقوطها عن الحجية إلا في القدر المتيقن منها و هو التكليف بما لا يطاق.

أقول- قوله: «و إلا لزم رفع جميع التكاليف» ان كان مراده منه المبالغة في كثرة التخصيصات الواردة عليها بما عرفت آنفا؛ و أشرنا إليه أيضا عند ذكر معنى‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست