responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 185

مشابهة الإلزام بشي‌ء و إيجابه لوضعه على عاتق المكلف فكأن الشارع المقدس إذا أوجبه على المكلفين وضعه عليهم في الخارج و إذا لم يوجبه عليهم رفعه عنهم.

و الحاصل ان العسر و الحرج كمقابليهما من أوصاف أفعال المكلفين و هي التي قد تكون شاقا ضيقا كما قد تكون سهلا يسيرا.

و إذا قد عرفت ذلك فاعلم انه لا إشكال في تقدم عمومات نفى الحرج على العمومات المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية و وجوب تخصيصها بها، و يشهد له استشهاد الامام عليه السّلام بها في قبال كثير من الأدلة المثبتة للأحكام مضافا الى فهم الفقهاء رضوان اللّه عليهم و استنادهم إليها في فروع فقهية كثيرة، و لكن ما وجه هذا التقدم؟ فهل هو من جهة حكومتها عليها أو أمر آخر ورائها؟

التحقيق انه على ما ذكرنا من ان العسر و الحرج و أشباههما من أوصاف أفعال المكلفين لا الأحكام المتعلقة بها لا يصح لنا ان نقول بان وجه تقدم عمومات هذه القاعدة على أدلة الاحكام هو حكومتها عليها، فإنها عبارة عن كون احد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظرا إلى الأخر بحيث لولاه لكان لغوا.

اما بان يتصرف في موضوعه؛ أو في حكمه؛ أو في متعلقه، أو في انتساب المتعلق الى موضوعه؛ و قد مر بيانه في القاعدة الاولى من هذه السلسلة و هي. «قاعدة لا ضرر» عند ذكر نسبتها مع سائر الأدلة.

و من المعلوم ان دليل نفى الحرج إنما ينفي وجوده و جعله على المكلفين في عالم التشريع، من دون ان يكون ناظرا الى غيره من أدلة أحكام الشرع نظر التصرف فيها بأحد الأنحاء الأربعة المتقدمة، فمن هذه الجهة يكونان في عرض واحد فهما من قبيل المتعارضين، ففي الحقيقة أدلة نفى الحرج تكون من سنخ ما دل على انه «لم يجعل على النساء جمعة و لا جماعة و لا أذان و لا اقامة» فلو كان هناك ما يدل بعمومها على ان عليهن بعض هذه الأمور كانتا من المتعارضين، لا ان الأول حاكم على الثاني؛ فلا يقدم عليه الا من باب التخصيص، و مجرد كون لسانه «نفى الجعل» لا يكفي في تقدمه على غيره كما ان من الواضح ان النسبة بينها و بين أدلة الأحكام هي العموم من وجه،

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست