responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 171

المسح بجميع الكف على ظهر القدم أجمع، أو ان الظفر الساقط لعله كان من أظفار يده لوقوعه على الأرض بعد عثرة و هو و ان كان بعيدا عن مساق السؤال الا انه ليس فيها ما ينافيه صريحا كما لا يخفى على من راجعها و تأمل فيها حقه، و من المعلوم ان الواجب في غسل اليد غسلها بتمامها.

الثالث- في سنده لضعفه بعبد الأعلى مولى آل سام. فإنه و ان كان يظهر من بعض القرائن المذكورة في الكتب الرجالية كونه إماميا ممدوحا الا انه لم يثبت و وثاقته و مجرد ذلك لا يكفي في الاعتماد على روايته.

و يمكن دفعه بكفاية كون مثل «ابن محبوب» في سلسلة السند فإنه رواه عن على ابن الحسن بن رباط، الذي قيل في حقه انه ثقة لا غمز فيه، عن عبد الأعلى عن الصادق عليه السّلام و ابن محبوب من أصحاب الإجماع و يجب تصحيح ما يصح عنه.

و لكن لنا في هذا- اعنى تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع و الاكتفاء بصحة السند إليهم و عدم ملاحظة من بعدهم- كلام و اشكال و ان كان من المشهورات، فرب مشهور لا أصل له و ليس المقام مقام بسط الكلام فيه، و لعلنا نشير إليه في بعض المباحث الاتية لمناسبات تأتى إنشاء اللّه.

6- ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام‌

في حديث في تفسير آية الوضوء قال: فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال:

«بِوُجُوهِكُمْ» ثمَّ وصل بها «وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» اى من ذلك التيمم، لأنه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه؛ لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها؛ ثمَّ قال‌ «ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» و الحرج الضيق‌ [1] و الانصاف انه لا يستفاد من الرواية أمر زائد على ما يستفاد من نفس الآية الشريفة و قد عرفت عند ذكر آيات الكتاب المستدل بها على القاعدة ان لنا في دلالة هذه الآية عليها تأملا و إشكالا، لأن الظاهر من مقابلة نفى ارادة الحرج بإثبات إرادة التطهير بقوله تعالى: «ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ‌» ان المراد بالحرج‌


[1] الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التيمم.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست