responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 170

و يمكن الجواب عنه بوجهين: أحدهما ما افاده شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره الشريف و حاصله ان المسح الواجب في الوضوء يشتمل على أمرين: إمرار اليد على المحل؛ و مباشرتها للبشرة؛ و المتعسر في مفروض سؤال الراوي هو الثاني أعني مباشرة اليد للبشرة لا إمرار اليد على المحل فسقوط الثاني بالحرج لا يوجب سقوط الوظيفة الاولى. [1] و يرد عليه ان إرجاع حكم المسح الى هذين الحكمين و تحليله إليهما مما لا يساعد عليه فهم العرف في أمثال المقام، فان الظاهر بنظر العرف ان إمرار اليد على المحل انما هو مقدمة لحصول المسح على البشرة لا انه أمر مطلوب في نفسه، فوجوبه من هذه الجهة من قبيل وجوب المقدمة و من المعلوم سقوطه عند سقوط وجوب ذيها، و يشهد له ما ورد في باب حرمة المسح على الخفين و ذم القائلين به من قوله عليه السّلام: إذا كان يوم القيامة ورد اللّه كل شي‌ء إلى شيئه ورد الجلد الى الغنم فترى أصحاب المسح اين يذهب وضوئهم؟! [2] فإن ظاهره ان المسح على الخفين كالعدم لا انه مشتمل لجزء من وظيفة المسح و فاقد لجزئها فتأمل.

ثانيهما- ان يكون مراده عليه السّلام من التمسك بالاية الشريفة نفى وجوب المسح الواجب على المختار، و اما بدلية المسح على المرارة فهو أمر آخر مستفاد من قاعدة الميسور المركوزة في الأذهان؛ لا سيما في أبواب الوضوء و الصلاة كما لا يخفى على من راجع احكام الشرع فيها؛ هذا و لو بقي في الرواية إبهام من هذه الناحية لم يقدح في الاستدلال بها على المطلوب فتدبر.

الثاني- في امره عليه السّلام بالمسح على الجبيرة مع ان الظاهر عدم وقوع جميع أظفاره و كفاية المسح على غيره من الأظفار الباقية- بناء على كفاية المسح و لو على إصبع واحدا و أقل منه- و يمكن الذب عنه بان الأمر بالمسح عليها للعمل باستحباب‌


[1] ذكره في «الفرائد» في باب حجية ظواهر الكتاب‌

[2] الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست