responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 61

العملة الورقية.

(السّؤال 200): هل يجوز ذكر الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام في التشهد؟

الجواب: بما أنّ الأئمة عليهم السلام لم يأذنوا بإضافة الشهادة الثالثة فلا يصحّ ذلك، و واجبنا في مثل هذه الحالات إتباع تعاليم المعصومين عليهم السلام.

(السّؤال 201): إذا نسي تشهد الصلاة فهل يجب عليه قراءة تسليم الصلاة بعد قضاء التشهد؟

الجواب: الاحتياط أن يؤدي التسليم كذلك و يسجد سجدة السهو أيضاً.

(السّؤال 202): من بين أشكال الجلوس عند التشهد، هل الأفضل الجلوس المعروف و الشائع أم جلوس بعض الأخوة الذين يضعون ثقلهم (أكثر من المعتاد) على‌ الجانب الأيسر بما يشبه ما يفعله أهل السنّة و خاصة الحنفيون؟

الجواب: الشكل الثاني يدعى‌ التورك و يعتبر من المستحبات.

(السّؤال 203): هل في تدوير الخاتم في الاصبع أثناء القنوت ثواب؟

الجواب: تفيد بعض الروايات باستحبابه.

(السّؤال 204): ما حكم الصلاة على‌ محمد صلى الله عليه و آله؟

الجواب: من المستحب المؤكد.

(السّؤال 205): إذا فقد توازنه و هو يهوي إلى‌ السجود بحيث سقط إلى‌ وراء، فهل تبطل صلاته؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا استطاع أن يعود إلى‌ حالته الأولى‌ قبل أن يفقد هيئة الصلاة.

(السّؤال 206): ما حكم من نسي سجدة واحدة في الركعة الأولى‌ و التشهد في الثانية و الركوع في الثالثة؟

الجواب: إذا التفت إلى‌ ذلك أثناء السجدة الأولى‌ من الركعة الثالثة فيعتبرها

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست