(السّؤال 200): هل يجوز ذكر
الشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام في التشهد؟
الجواب:
بما أنّ الأئمة عليهم السلام لم يأذنوا بإضافة الشهادة الثالثة فلا يصحّ ذلك، و
واجبنا في مثل هذه الحالات إتباع تعاليم المعصومين عليهم السلام.
(السّؤال 201): إذا نسي
تشهد الصلاة فهل يجب عليه قراءة تسليم الصلاة بعد قضاء التشهد؟
الجواب:
الاحتياط أن يؤدي التسليم كذلك و يسجد سجدة السهو أيضاً.
(السّؤال 202): من بين
أشكال الجلوس عند التشهد، هل الأفضل الجلوس المعروف و الشائع أم جلوس بعض الأخوة
الذين يضعون ثقلهم (أكثر من المعتاد) على الجانب الأيسر بما يشبه ما يفعله أهل
السنّة و خاصة الحنفيون؟
الجواب:
الشكل الثاني يدعى التورك و يعتبر من المستحبات.
(السّؤال 203): هل في تدوير الخاتم في الاصبع أثناء القنوت ثواب؟
الجواب: تفيد بعض الروايات باستحبابه.
(السّؤال 204): ما حكم الصلاة على محمد صلى الله عليه و آله؟
الجواب: من المستحب المؤكد.
(السّؤال 205): إذا فقد توازنه و هو يهوي إلى السجود بحيث سقط إلى وراء، فهل تبطل صلاته؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا استطاع أن يعود إلى حالته
الأولى قبل أن يفقد هيئة الصلاة.
(السّؤال 206): ما حكم من نسي سجدة واحدة في الركعة الأولى و التشهد في الثانية و الركوع في
الثالثة؟
الجواب: إذا التفت إلى ذلك أثناء السجدة الأولى من
الركعة الثالثة فيعتبرها