(السّؤال 183): ما حكم جلب
منضدة التنس إلى سرداب المسجد أو باحته ...
الخ لتقديم
أنشطة رياضية و ثقافية سليمة إلى جانب تعليم الشئون الدينية (تعليم القرآن و
الأحكام و العقائد)؟
الجواب:
لا يجوز استخدام هذه الأدوات في مصلّى المسجد أو فضائه أمّا إذا خصصت صالات في
المسجد للمكتبة أو الأنشطة الثقافية، فيجوز استخدامها في هذا المجال.
الأذان و
الإقامة
(السّؤال 184): منذ متى و
أذان الشيعة يتضمن الشهادة بولاية أمير المؤمنين و مولى المتقين علي بن أبي طالب
عليه السلام؟
الجواب:
تفيد بعض الروايات بأن هذا الشيء بدأ في عصر الأئمة عليهم السلام و لكنه لم يتخذ
طابع العمومية حينئذ، ثمّ ظهر كشعار للشيعة (لمزيد من الاطلاع راجع الكتاب القيّم
المستمسك، بحث الأذان و الإقامة).
(السّؤال 185): هل يجوز رفع
صوت الأذان من المسجد خاصة أذان الصبح إذا كان جيران المسجد يعارضونه و يقولون انه
يؤذيهم و يزعجهم؟
الجواب:
لا بأس في رفع صوت الأذان بالحدّ المعقول، و لا حق للجيران في منع صوت الأذان.
(السّؤال 186): هل أن قول
(أشهد ان علياً ولي اللَّه) في الأذان اختراع و بدعة؟
الجواب:
البدعة هي أن يقال ذلك بقصد الجزئية من الأذان، و إلّا فلا بأس فيه، و هذا هو قصد
الشيعة.