responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 58

كتخصيصه محلًا لجهاز الشحن (الشوفاج)؟

الجواب: لا بأس في ذلك.

(السّؤال 183): ما حكم جلب منضدة التنس إلى‌ سرداب المسجد أو باحته ...

الخ لتقديم أنشطة رياضية و ثقافية سليمة إلى‌ جانب تعليم الشئون الدينية (تعليم القرآن و الأحكام و العقائد)؟

الجواب: لا يجوز استخدام هذه الأدوات في مصلّى‌ المسجد أو فضائه أمّا إذا خصصت صالات في المسجد للمكتبة أو الأنشطة الثقافية، فيجوز استخدامها في هذا المجال.

الأذان و الإقامة

(السّؤال 184): منذ متى‌ و أذان الشيعة يتضمن الشهادة بولاية أمير المؤمنين و مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام؟

الجواب: تفيد بعض الروايات بأن هذا الشي‌ء بدأ في عصر الأئمة عليهم السلام و لكنه لم يتخذ طابع العمومية حينئذ، ثمّ ظهر كشعار للشيعة (لمزيد من الاطلاع راجع الكتاب القيّم المستمسك، بحث الأذان و الإقامة).

(السّؤال 185): هل يجوز رفع صوت الأذان من المسجد خاصة أذان الصبح إذا كان جيران المسجد يعارضونه و يقولون انه يؤذيهم و يزعجهم؟

الجواب: لا بأس في رفع صوت الأذان بالحدّ المعقول، و لا حق للجيران في منع صوت الأذان.

(السّؤال 186): هل أن قول (أشهد ان علياً ولي اللَّه) في الأذان اختراع و بدعة؟

الجواب: البدعة هي أن يقال ذلك بقصد الجزئية من الأذان، و إلّا فلا بأس فيه، و هذا هو قصد الشيعة.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست