(السّؤال 124): إذا كان
المريض لا يستطيع لسبب ما أن يغسل محل البول بالماء، فهل يستطيع الصلاة بعد أن
يتنظف بقطعة قماش؟
الجواب:
لا بأس في ذلك لأن فرض المسألة محل ضرورة.
(السّؤال 125): كيف تكون
صلاة من لا سيطرة له على إدراره و مدفوعه إذ من الممكن في أية لحظة أن يخرج منه
شيء من الادرار أو المدفوع، و على هذا فإن أطراف عورتيه و ثيابه الداخلية نجسة
أكثر الأحيان، و حتى إذا عمد إلى تطهيرها فما تلبث أن تتنجس ثانية؟
الجواب:
عليه أن يصلّي في حالته تلك، أمّا بالنسبة الى الوضوء فيعمل وفق ما ورد في المسألة
151 من زبدة الاحكام.
(السّؤال 126): هل يجب ستر
الوجه و الكفين من المرأة إذا كان في عدم سترها مفسدة للنساء في المجتمع؟
الجواب:
يجب إذا كان موجباً للفساد.
(السّؤال 127): إذا كان
شيء المسروق في جيب المصلّي، فهل صلاته باطلة؟
الجواب:
لا اشكال في صلاته، و الأفضل اجتناب ذلك.
(السّؤال 128): هل في النظر
إلى وجه الأجنبية و كفّيها بغير لذة إشكال؟ و ما المقصود بالريبة و اللذة؟
الجواب:
لا بأس في ذلك. و المقصود بالريبة الخوف من الوقوع في الاثم، أمّا اللذة فهي اللذة
الجنسية.
(السّؤال 129): إذا كان في
الأسنان الصناعية شيء من أجزاء الحيوانات المحرّمة اللّحم، فهل تصحّ الصلاة بها؟