responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 44

و الصلاة على‌ تلك الحال.

(السّؤال 124): إذا كان المريض لا يستطيع لسبب ما أن يغسل محل البول بالماء، فهل يستطيع الصلاة بعد أن يتنظف بقطعة قماش؟

الجواب: لا بأس في ذلك لأن فرض المسألة محل ضرورة.

(السّؤال 125): كيف تكون صلاة من لا سيطرة له على‌ إدراره و مدفوعه إذ من الممكن في أية لحظة أن يخرج منه شي‌ء من الادرار أو المدفوع، و على هذا فإن أطراف عورتيه و ثيابه الداخلية نجسة أكثر الأحيان، و حتى إذا عمد إلى‌ تطهيرها فما تلبث أن تتنجس ثانية؟

الجواب: عليه أن يصلّي في حالته تلك، أمّا بالنسبة الى الوضوء فيعمل وفق ما ورد في المسألة 151 من زبدة الاحكام.

(السّؤال 126): هل يجب ستر الوجه و الكفين من المرأة إذا كان في عدم سترها مفسدة للنساء في المجتمع؟

الجواب: يجب إذا كان موجباً للفساد.

(السّؤال 127): إذا كان شي‌ء المسروق في جيب المصلّي، فهل صلاته باطلة؟

الجواب: لا اشكال في صلاته، و الأفضل اجتناب ذلك.

(السّؤال 128): هل في النظر إلى‌ وجه الأجنبية و كفّيها بغير لذة إشكال؟ و ما المقصود بالريبة و اللذة؟

الجواب: لا بأس في ذلك. و المقصود بالريبة الخوف من الوقوع في الاثم، أمّا اللذة فهي اللذة الجنسية.

(السّؤال 129): إذا كان في الأسنان الصناعية شي‌ء من أجزاء الحيوانات المحرّمة اللّحم، فهل تصحّ الصلاة بها؟

الجواب: لا إشكال فيها.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست