الجواب:
يحرم على الرجل التزين بمسمّى الذهب سواءٌ كان ذهباً أصفر أو أحمر أو أبيض، ان
البلاتين ليس ذهباً بل هو فلز آخر.
(السّؤال 118): هل البلاتين
هو نفسه الذهب الأبيض؟ إذا لم يكن كذلك فما حكمه؟
الجواب:
البلاتين و الذهب الأبيض- حسب شهادة أهل الخبرة- شيئان مختلفان، فالبلاتين فلز و
الذهب الأبيض فلز آخر، و الثاني محرّم و الأول مباح، رغم أن البعض يتوهمون
البلاتين ذهباً أبيض.
(السّؤال 119): هل تشمل
كراهة لبس السواد في الصلاة، العباءة السوداء و كذلك الشادر الأسود للنساء؟
الجواب:
المعروف كراهة لبس السواد في الصلاة، و الدليل الوارد على ذلك يشمل المرأة و
الرجل. و لكن العباءة مستثناة من ذلك و لا يستبعد أن يستثنى منه شادر النساء
كذلك.
(السّؤال 120): إذا تبيّن
للمرأة أثناء الصلاة أو بعدها بأن جزءً من جسمها الذي يجب ستره كان مكشوفاً، فما
حكمها؟
الجواب:
صلاتها صحيحة.
(السّؤال 121): ما حكم
التزيّن بالذهب من قبيل الخواتم و القلائد للرجال؟
الجواب:
هو محرم.
(السّؤال 122): ما هو لباس
الشهرة؟ و كيف يكون استعماله؟
الجواب:
المقصود بلباس الشهرة أن يرتدي ثياباً تظهره بمظهر الزهد و القداسة رياءً.
(السّؤال 123): جراح بعض
الجرحى تنزف دماً ليل نهار، فما حكم صلاتهم؟
الجواب:
يجب عليهم ربط الجرح مع الإمكان لمنع سريانه الى محل آخر