responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 431

2- هل يجوز للمتبرع بالعضو أخذ مبلغ بالمقابل؟

3- إذا كان احتمال الضرر و الخطر الأقل من الموت وارداً بالنسبة للمتبرع، فهل يجوز له ذلك إذا كان ينقذ فيه حياة مسلم؟

الجواب: 1- ليس فقط خالياً من الاشكال، بل أنه حسن و راجح و قد يكون واجباً أحياناً.

2- يجوز، و لكن الأفضل أن يأخذ المال ثمناً لإذنه بأخذ العضو لا ثمناً للعضو نفسه.

3- هو جائز.

(السّؤال 1540): بالنسبة لمن يحاول الانتحار:

1- هل يجب على‌ الآخرين منعه من الانتحار؟

2- إذا كان منعه من الانتحار يكلّف مالًا، فمن الذي يدفعه؟ و ما مدى ما يدفعه؟

3- إذا كان منعه من الانتحار يستدعي أن يواجه المنقذ الخطر، فإلى‌ أي مدى تجب مواجهة الخطر لهذا الفرض؟

4- هل ثمة فرق في انقاذ هذا الفرد بين كونه مسلماً أو كافراً أو حربياً أو كافراً غير حربي؟ إذا كان كذلك فما هي أحكامها؟

5- في منعه من الانتحار، هل لرضاه أو عدم رضاه بالانقاذ تأثير على‌ تكليف المنقذ؟

6- أقدم شخص على‌ انقاذه خلافاً لرغبته فالحق به ضرراً أثناء عملية الانقاذ، فهل يكون المنقذ ضامناً.

الجواب: (1- 3) إن منع الانتحار واجب على‌ كل مسلم، و إذا كانت تكلفته بسيطة فتجب على‌ المنقذ، و إذا كانت باهضة أو كان الانقاذ يهدد حياة المنقذ

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست