2- هل يجوز للمتبرع بالعضو أخذ مبلغ بالمقابل؟
3- إذا كان احتمال الضرر و الخطر الأقل من الموت وارداً بالنسبة للمتبرع، فهل يجوز له ذلك إذا كان ينقذ فيه حياة مسلم؟
الجواب: 1- ليس فقط خالياً من الاشكال، بل أنه حسن و راجح و قد يكون واجباً أحياناً.
2- يجوز، و لكن الأفضل أن يأخذ المال ثمناً لإذنه بأخذ العضو لا ثمناً للعضو نفسه.
3- هو جائز.
(السّؤال 1540): بالنسبة لمن يحاول الانتحار:
1- هل يجب على الآخرين منعه من الانتحار؟
2- إذا كان منعه من الانتحار يكلّف مالًا، فمن الذي يدفعه؟ و ما مدى ما يدفعه؟
3- إذا كان منعه من الانتحار يستدعي أن يواجه المنقذ الخطر، فإلى أي مدى تجب مواجهة الخطر لهذا الفرض؟
4- هل ثمة فرق في انقاذ هذا الفرد بين كونه مسلماً أو كافراً أو حربياً أو كافراً غير حربي؟ إذا كان كذلك فما هي أحكامها؟
5- في منعه من الانتحار، هل لرضاه أو عدم رضاه بالانقاذ تأثير على تكليف المنقذ؟
6- أقدم شخص على انقاذه خلافاً لرغبته فالحق به ضرراً أثناء عملية الانقاذ، فهل يكون المنقذ ضامناً.
الجواب: (1- 3) إن منع الانتحار واجب على كل مسلم، و إذا كانت تكلفته بسيطة فتجب على المنقذ، و إذا كانت باهضة أو كان الانقاذ يهدد حياة المنقذ