responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 343

فأصاب محقون دم آخر فقتله. فما نوع هذا القتل؟

الجواب: إذا كان القصد من الخطأ في الرماية أن الشخص الثاني لم يكن موجوداً في مجال الرمي، و لكن الرصاصة أصابت شخصاً آخر لسبب ما كأن تكون منطلقة بتقوس فقتلته، فهو قتل خطأ.

(السّؤال 1261): قصد شخص إلى‌ قتل شخص مهدور الدم، و لكنه قتل شخصاً آخر محقون الدم بخطإ في التهديف أو الرمي، فما نوع القتل؟

الجواب: كالمسألة السابقة.

العفو عن القصاص‌

(السّؤال 1262): يقول الفقهاء: حكم المكره على‌ القتل هو السجن المؤبد، و حكم الممسك أن تفقأ عينه. فإذا أكره شخص شخصاً فأمسك الآخر و قام ثالث بالقتل، و كان لأولياء دم القتيل الحق في التجاوز عن القاتل، فهل لهم أن يتجاوزوا عن المكره و الممسك أيضاً، أم أن هذا الحد الإلهي مثل حد الزنا غير قابل للتجاوز؟

الجواب: إذا غضّ أولياء الدم النظر عن الممسك و المكره، فلا دليل على‌ اجراء الأحكام المتعلقة بهم، و هو شبيه بحكم القصاص، و حكم المكره و الممسك الحبس، أمّا فقأ العين فهو حكم الرائي (أو الناظر) و ذلك في حالة خاصة.

(السّؤال 1263): هل يجوز للمجني عليه قبل موته أن يعفو عن الجاني بالنسبة الى‌ قصاص النفس؟ و كيف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟

الجواب: يجوز ذلك في قصاص العضو، أمّا بخصوص قصاص النفس فهناك اختلاف بين الفقهاء، و لا يبعد جواز العفو، و الاحتياط في المصالحة.

(السّؤال 1264): هل يجوز لمن يوشك أن يتعرّض إلى‌ جريمة أن يعفو الجاني من قصاص النفس؟ و كيف إذا تعلّق الأمر بقصاص العضو؟ و ما الحكم بافتراض الدية

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست