الأب حالياً هو زوجته و أبوه و أُمّه، فكيف تقسم التركة؟
الجواب: تؤخذ حصّة الأبناء من مال أبيهم و تؤول إلى
ورثتهم، أمّا الباقي فيصل إلى باقي ورثة الأب.
(السّؤال 1148): يرجى بيان معنى (عالت الفريضة) في قول الشعبي: ما رأيت أفرض من علي و لا
أحسب منه و قد سئل عنه عليه السلام و هو على المنبر يخطب عن رجل مات و ترك امرأته
و أبوين و ابنتين، كم نصيب المرأة؟ فقال عليه السلام: «صار ثمنها تسعاً، فلقبت
بالمسألة المنبرية، شرح ذلك: للأبوين السدسان و للبنتين الثلثان و للمرأة الثمن
عالت الفريضة فكان لها 3 من 24 ثمنها فلما صارت إلى 27 صار ثمنها تسعاً فان ثلاثة
من 27 تسعها و يبقى 24 للابنتين 16 و 8 للأبوين سواء» [1].
الجواب: المقصود ان سهم المرأة التي لزوجها ولد هو
الثمن على الحكم الأول، و لكنه إذا وضع جنب أسهم الوالدين و البنتين و جمعت
الأسهم كان مجموعها 27 سهماً (إذا قسّمنا المال إلى 24 سهماً فان 16 سهماً هي
الثلثان و 8 أسهم هي السدسان و 3 أسهم هي الثمن و مجموع 16 و 8 و 3 هي 27 سهماً)
فإذا أخذنا ثلاثة أسهم من السبعة و عشرين سهماً فانها تعادل التسع، و هذا هو تفسير
الحديث، أمّا من حيث المباني الفقهية، فان هذه المسألة فيها مناقشة بالنظر إلى
بقية الأحاديث.