responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 309

الأب حالياً هو زوجته و أبوه و أُمّه، فكيف تقسم التركة؟

الجواب: تؤخذ حصّة الأبناء من مال أبيهم و تؤول إلى‌ ورثتهم، أمّا الباقي فيصل إلى‌ باقي ورثة الأب.

(السّؤال 1148): يرجى‌ بيان معنى‌ (عالت الفريضة) في قول الشعبي: ما رأيت أفرض من علي و لا أحسب منه و قد سئل عنه عليه السلام و هو على‌ المنبر يخطب عن رجل مات و ترك امرأته و أبوين و ابنتين، كم نصيب المرأة؟ فقال عليه السلام: «صار ثمنها تسعاً، فلقبت بالمسألة المنبرية، شرح ذلك: للأبوين السدسان و للبنتين الثلثان و للمرأة الثمن عالت الفريضة فكان لها 3 من 24 ثمنها فلما صارت إلى‌ 27 صار ثمنها تسعاً فان ثلاثة من 27 تسعها و يبقى 24 للابنتين 16 و 8 للأبوين سواء» [1].

الجواب: المقصود ان سهم المرأة التي لزوجها ولد هو الثمن على‌ الحكم الأول، و لكنه إذا وضع جنب أسهم الوالدين و البنتين و جمعت الأسهم كان مجموعها 27 سهماً (إذا قسّمنا المال إلى‌ 24 سهماً فان 16 سهماً هي الثلثان و 8 أسهم هي السدسان و 3 أسهم هي الثمن و مجموع 16 و 8 و 3 هي 27 سهماً) فإذا أخذنا ثلاثة أسهم من السبعة و عشرين سهماً فانها تعادل التسع، و هذا هو تفسير الحديث، أمّا من حيث المباني الفقهية، فان هذه المسألة فيها مناقشة بالنظر إلى‌ بقية الأحاديث.

***


[1]- بحار الأنوار ج 40 ص 159.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست