responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 308

واجباته الدينية.

2- إنه صحيح حسب الظاهر.

3- الابنان شرعيان و لهما نصيب في الأرث.

4- على‌ فرض المسألة بأن الأرث لم يقسّم و أنكم أسلمتم فلكم نصيب في الأرث على‌ قانون الأرث الإسلامي.

(السّؤال 1145): نحن شقيقان ورثنا من أبينا بستاناً لكل واحد منّا النصف منه، و أنوي الآن أن أبيع نصفي، فأبلغت أخي أولًا ثمّ الجيران فلم يرغبوا بشرائه، و أريد الآن بيعه على‌ شخص آخر، و لكن أخي يرفض و يقول: «هيا نقتسم الأرض مرة أخرى‌، في حين مضى‌ على‌ تقسيمنا الأول الذي تمّ برضانا خمس و عشرون سنة، أمّا سبب ممانعته فهو شجرة أصلها و جذعها في أرض أخي، أمّا أكثر أغصانها و أوراقها ففي أرضي و تمنع الشمس عنها. فما الحكم؟

الجواب: على‌ افتراض السؤال، يحق لك أن تبيع أرضك، و إذا كان قد جرى‌ تقسيم قبلًا فلا ضرورة لتقسيم جديد، و إذا كانت أغصان و أوراق الشجرة في الأرض المجاورة تضايقك فلك أن تتصدى‌ لذلك.

(السّؤال 1146): توفي أب و ابنه معاً في حادث، و كان للأب ثلاثة أبناء آخرين و كان للابن أيضاً أربعة أبناء، فهل يأخذ يتامى‌ الابن حصّة من أرث جدهم؟

الجواب: يجب أن نفترض ان الأب توفي أولًا فانتقل نصيب منه إلى‌ ابنه، ثمّ انتقل النصيب إلى‌ يتاماه، ثمّ نفترض ان الابن توفي أوّلًا، فانتقل نصيب من أمواله إلى‌ أبيه و نصيب إلى‌ أبنائه، و الخلاصة أن كلًا منهما يرث نصيباً طبقاً لقانون الارث من تركة الآخر و ينتقل إلى‌ ورثته.

(السّؤال 1147): توفي شخص مع أطفاله الثلاثة في ليلة واحدة متأثرين بغاز الفحم، و لم يتبين أيهم كان الموت أسبق إليه علماً ان الأولاد لا مال لهم و ان وارث‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست