السنين، و كان مقدار منها وقفاً لابي عبد اللّه الحسين عليه السلام، و قد علم
من خلال عدّة قرائن و شواهد أن حفر البئر سبب في جفاف القناة أو قلّة مائها، فهل
يحقّ لأصحاب القناة المذكورة و المتولّين لها منع الاستفادة من البئر المذكورة؟ و
ما حكم الوضوء في ماء هذه البئر؟
الجواب: في صورة الاضرار بالقناة، فالاحتياط الواجب
ترك حفر البئر العميقة هذه، و لو حفرت و تضرر أصحاب القناة فيجب المصالحة، و إلّا
فالوضوء و الغسل في مائها مشكل.
(السّؤال 1073): شيّد شخص مبنى في حريم أرض آخرين و قريتهم، فلم يقصد أحد من أهل القرية
لمنعه، و لكنهم أعلنوا عن عدم رضاهم بعد انتهاء البناء. فمن هو المالك الشرعي لهذه
البناية؟
الجواب: ان حريم القرية أو الدار تخصّ أهل القرية أو
صاحب الدار، و لا يجوز البناء عليها أو اجراء أي تصرف آخر فيها إلّا بإذنهم.
(السّؤال 1074): هل ان حريم القرية قابل للتقسيم؟ و إذا كان كذلك، فهل المعيار الأرض الزراعية
لكل فرد، أم المعيار عدد الأغنام و الحطب و الأشياء الأخرى المطلوبة؟
الجواب: يمكن تقسيمها بالاتفاق مع صاحب الحق، و يكون
نصيب كل واحد بالمقدار المتعارف عليه.
(السّؤال 1075): يفتقر بعض أهالي القرية إلى الأرض الزراعية، و يملك البعض قليلًا جداً منها،
فقاموا بتقسيم حريم القرية بينهم، فهل يجوز لمن يملكون القليل من الأرض الاستفادة
من المراعي في أراضي من يملك الكثير منها؟
الجواب: إذا كانوا قد اقتسموا و رضوا بالقسمة، فعليهم
العمل وفقها، و يكون نصيب كل واحد بالمقدار المتعارف عليه.