responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 247

أن بلغ السيل الزبى‌ فقررت الانفصال عنها. و لما كنت جاداً في قراري فقد قلت في أكثر من مناسبة (بالفارسية طبعاً): زوجتي هذه كأختي و أُمي عليّ. و الآن ندمت زوجتي مما سلف منها فتعهدت بأن لا تصغي إلى‌ تحريضات ذويها كما كانت تفعل و أنا أريد أن أمنحها فرصة أخرى‌ و أعيش معها. فهل يجوز لي العيش معها كزوجين؟

الجواب: إذا كنت قلت ما قلت بحضور شاهدين عادلين و لم تكن المرأة حائضاً (في عادتها الشهرية) و لم تقاربها بعد طهارتها، فيجب عليك التكفير بصيام شهرين يكون واحد و ثلاثون يوماً منها بالتوالي، فان لم تستطع فاطعام ستين مسكيناً. أمّا إذا لم يكن هناك شاهدان عادلان، فلا كفّارة عليك، و لا اعتبار لما قلت، ثمّ أنّه إذا وجبت الكفّارة، فلا تحل عليك حتى‌ تدفع الكفّارة.

(السّؤال 944): امرأة متزوجة لها علاقة مع أشخاص على‌ مدى سنتين، حتى‌ انها أمضت عشرين يوماً في مكان غير معلوم بدون إذن زوجها. فهل يلزم طلاق هذه المرأة المشهورة بالفساد؟

الجواب: لا يجب طلاقها. و لكن يلزم منعها من المخالفة.

(السّؤال 945): سمح رجل لزوجته بأن توكل شخصاً للطلاق، و مضت فترة و لم تخبره المرأة عمّا إذا كانت قد أجرت الطلاق أم لا. فهل تجب النفقة على‌ الزوج في هذه المدة. و هل يجوز له أن يتخذها زوجة؟

الجواب: ما دام وقوع الطلاق مشكوكاً فيه فهي بحكم زوجته.

(السّؤال 946): بأي صورة يجوز أن تتزوج نساء المفقودين في الحرب المفروضة اللواتي لا علم لهنّ بأزواجهن؟

الجواب: في حالة حصول اليقين لديهن بوفاة أزواجهن يجوز لهن الزواج. و في غير هذه الحالة يجوز لحاكم الشرع أن يطلقهن إذا كان في بقائهن على‌ تلك الحال‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست