أن بلغ السيل الزبى فقررت الانفصال عنها. و لما كنت جاداً في قراري فقد قلت
في أكثر من مناسبة (بالفارسية طبعاً): زوجتي هذه كأختي و أُمي عليّ. و الآن ندمت
زوجتي مما سلف منها فتعهدت بأن لا تصغي إلى تحريضات ذويها كما كانت تفعل و أنا
أريد أن أمنحها فرصة أخرى و أعيش معها. فهل يجوز لي العيش معها كزوجين؟
الجواب: إذا كنت قلت ما قلت بحضور شاهدين عادلين و لم
تكن المرأة حائضاً (في عادتها الشهرية) و لم تقاربها بعد طهارتها، فيجب عليك
التكفير بصيام شهرين يكون واحد و ثلاثون يوماً منها بالتوالي، فان لم تستطع فاطعام
ستين مسكيناً. أمّا إذا لم يكن هناك شاهدان عادلان، فلا كفّارة عليك، و لا اعتبار
لما قلت، ثمّ أنّه إذا وجبت الكفّارة، فلا تحل عليك حتى تدفع الكفّارة.
(السّؤال 944): امرأة متزوجة لها علاقة مع أشخاص على مدى سنتين، حتى انها أمضت عشرين يوماً
في مكان غير معلوم بدون إذن زوجها. فهل يلزم طلاق هذه المرأة المشهورة بالفساد؟
الجواب: لا يجب طلاقها. و لكن يلزم منعها من المخالفة.
(السّؤال 945): سمح رجل لزوجته بأن توكل شخصاً للطلاق، و مضت فترة و لم تخبره المرأة عمّا
إذا كانت قد أجرت الطلاق أم لا. فهل تجب النفقة على الزوج في هذه المدة. و هل
يجوز له أن يتخذها زوجة؟
الجواب: ما دام وقوع الطلاق مشكوكاً فيه فهي بحكم
زوجته.
(السّؤال 946): بأي صورة يجوز أن تتزوج نساء المفقودين في الحرب المفروضة اللواتي لا علم
لهنّ بأزواجهن؟
الجواب: في حالة حصول اليقين لديهن بوفاة أزواجهن يجوز
لهن الزواج. و في غير هذه الحالة يجوز لحاكم الشرع أن يطلقهن إذا كان في بقائهن
على تلك الحال