(السّؤال 940): هل يوجد طريق آخر لتبديل الزواج الدائم إلى المؤقت غير الطلاق و اجراء عقد
مؤقت؟ فإذا لم يكن هناك من طريقة، فهل يجب الاعتداد أم يجوز للزوج السابق التمتع
بالمرأة في العدّة؟
الجواب: طريقتها الطلاق فقط. و يجوز له الزواج بها في
العدة بشرط أن لا يكون طلاقاً رجعياً، و إلّا فلا يعقد عليها عقداً موقتاً إلّا
بعد انتهاء العدة.
(السّؤال 941): حدثت خصومة بيني و بين زوجي قبل ثلاث سنوات حتى وصل الأمر إلى المحكمة. و
لما علم زوجي بأنه سيدان هرب إلى افغانستان، ثمّ سمعت انه تزوج هناك. أمّا أنا
فبقيت حائرة و بلا مال في بيت أختي. فهل لحاكم الشرع أن يطلقني بولايته؟
الجواب: إذا كان الزوج قد ترك زوجته متعمداً أو تنصل
عن الواجبات الشرعية فكانت الزوجة في عسر و حرج، فلحاكم الشرع أن يطلقها، أمّا إذا
كان هناك مجال للاتصال به، فيجب إتمام الحجة عليه أولًا.
(السّؤال 942): تزوجت رجلًا فعشنا معاً لسنة و نصف السنة و هو الآن مفقود الأثر منذ ثلاث
سنوات و لا علم لي به و أنا من المهاجرين الأجانب و أعيش في مدينة مشهد المقدسة مع
ابني مشردين و في ظروف وخيمة، و كنت عند اجراء العقد قد قلت لزوجي انه إذا انقطعت
عنّي النّفقة لمدّة ستة أشهر فان لي اختيار الطلاق، و لكن هذا لم يدرج في كتاب
العقد و لم أكن أعرف القراءة. فما تكليفي؟
الجواب: إذا كان قد تعمّد تركك و كنت في عسر و حرج
شديدين فلك أن تراجعي أحد العلماء المعروفين و المطلعين على المسائل فيطلقك.
(السّؤال 943): أعيش مع زوجتي منذ أربع و عشرين سنة و لنا ستة أبناء، و في هذه المدة كنت
أواجه تدخلات مباشرة من أبيها و أُمها و أخيها، فتنكّد عيشي إلى