(السّؤال 899): ما حكم الرجل الذي لا يلتزم بتعهداته لزوجته و لا يقبل بالطلاق؟
الجواب: يجب عليه العمل بتعهداته، و إذا ترك زوجته
معلّقة و لم يقبل بالعمل بواجباته الشرعية بحقّها فان حاكم الشرع يلزمه بالطلاق،
فإذا رفض أجرى حاكم الشرع الطلاق للمرأة بناءً على طلبها.
(السّؤال 900): إذا اشترطت المرأة انه إذا تزوج زوجها امرأة أخرى فان لها وكالة الطلاق،
فاتخذ الرجل زوجة أخرى بسبب عدم انسجامه مع زوجته. فهل يبقى للزوجة الأولى
وكالة للطلاق؟
الجواب: الظاهر ان هذا الشرط منصرف عن هذه الحالة، لأن
الهدف منه هو جعل الرجل يقنع بالزوجة الأولى. أما و قد جعلته زوجته في حيرة من
أمره بضربها الالتزامات الزوجية عرض الحائط، فلا يبقى مجال للتقيد بهذا الشرط، أي
ان المرأة لا يكون لها وكالة في الطّلاق.
(السّؤال 901): هل يثبت الطلاق بمجرد ادّعاء الزوج و قوله: لقد طلقتها، بحيث يحق للمرأة أن
تتزوج و تسقط عنها النفقة، أم تجب شهادة عادلين؟