أبو الشهيد: لا أسمح لحفيدي- باعتباري ولياً عليه- أن يعيش في بيت غريب لأني
مكلّف بتربيته. و يبلغ الولد الآن الخامسة. و تقول أُمّه: أنا أتولى تربيته بصفتي
أُمّه، فمن المقدم من وجهة النظر الإسلامية؟
الجواب: الأُم مقدمة على الجد في تربية ابنها إلى
وقت البلوغ حتى و ان تزوجت. أمّا الولاية على الأموال فالحق مع الجد، و ليس
للأُم ولاية على أموال الصبي.
أحكام الرّضاعة
(السّؤال 896): إذا أرضعت المرأة ابنة حميها، فهل يجوز للأبناء الآخرين للأخوين عدا تلك
البنت أن يتزاوجوا؟
الجواب: البنت التي رضعت من حليب زوجة الآخر تحرم على
جميع الأولاد.
أمّا باقي أولاد الأخوين فيجوز لهم التزاوج.
(السّؤال 897): إذا أرضعت امرأة أطفال أختها، فهل تكون محرماً على زوج أختها؟ و ما حكم
أبنائها؟
الجواب: لا تكون الأخت المرضعة محرماً على والد
الرضيع. أمّا أبناؤها فيكونون من محارمه عليه.
(السّؤال 898): هل يكون أحفاد الأُم بالرضاعة محارماً للرضيع؟