(السّؤال 757): إذا تزوج شخص بامرأة غير ذات بعل زواجاً موقتاً و لم تخبر المرأة أخاها فهل
يعتبر ذلك خيانة لأخيها؟ و إذا كان الأخ معارضاً لهذا الزواج و كانت المرأة تحمل
شروط الزواج المؤقت فهل يجوز هذا الزواج؟
الجواب: إذن الأخ لا اعتبار له، و لا يعتبر عدم اخباره
خيانة. و لكن من المناسب استشارته.
(السّؤال 758): عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً، و أثناء المباشرة معها شك فيما إذا كانت من
اللواتي يكثرن من زواج المتعة و لا يلتزمن بالعدة. فهل يجب عليه التحقيق؟
الجواب: لا يجب السؤال و التحقيق عن المرأة.
(السّؤال 759): هل تجوز المتعة مع أهل الكتاب و الكفّار؟
الجواب: تجوز المتعة مع أهل الكتاب.
(السّؤال 760): إذا كانت المتعة مع أهل الكتاب جائزة، فهل يجب قراءة الصيغة باللغة العربية
في الدول الغربية، أم يكفي الاتفاق بين الشخصين على المدة و الصداق (على شكل
هدية)؟
الجواب: إذا لم تكن تجيد اللغة العربية، فيجوز القراءة
بأية لغة، و لكن يجب افهامها بأن الزواج في الإسلام على قسمين أحدهما مؤقت و تعطى
فيه هدية بالمقابل.
(السّؤال 761): عقد عليّ شخص عقداً موقتاً لمدة عشر سنوات، و منذ ثلاث سنوات ذهب الرجل و لم
أطلع عليه خبراً فراجعت المحكمة المدنية دون نتيجة.
أرجو أن تحرروني لأني لم أكن أعرف شروط الزواج المؤقت و لا أحد عندي