responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 204

(السّؤال 752): زوّج رجل ابنته فقاما بأشياء جعلت الزوج يفقد القدرة على‌ المواقعة حتى‌ انتهى‌ الأمر بالطلاق، و بعد العدة عقد الأب على‌ ابنته لرجل آخر و كان مصيره كمصير الزوج الأول، و عند ما راجع الطبيب قرر انه سالم كما ان الدواء لا ينفع معه. فأخذ الأب مبلغ 310 آلاف تومان للذهب و الجهاز و خمسين ألف تومان لمصاريف العرس و مائة ألف تومان صداقاً للبنت، فإذا طلق الزوج فهل يحق له استرداد نقوده و مصاريفه؟ و ما حكم الصداق؟

الجواب: إذا لم يكن قد دخل بها فعليه نصف الصداق و لا يجوز له استرداد الأشياء التي اشتراها. أمّا بخصوص الجهاز و الذهب فإذا كانت من الصداق فيجب أن يعطي نصفها للمرأة. و إذا لم تكن ضمن الصداق فيجوز له أن يستردها.

الزواج المؤقت‌

(السّؤال 753): ما حكم العقد المؤقت على‌ البنت بدون إذن أبيها؟

الجواب: الاحتياط الواجب أن يكون بإذن أبيها.

(السّؤال 754): ما حكم العقد المؤقت من وجهة النظر الإسلامية؟

الجواب: انه من الأحكام الفقهية المسلّمة، و لكم أن تطلعوا على‌ المزيد من التفاصيل بمراجعة كتابنا (هذا هو مذهبنا)، و كذلك من الصفحة 159 من المجلد الثالث لتفسيرنا الأمثل.

(السّؤال 755): استمتع رجل بامرأة شابة، و اعترف بأنه واقعها و بعد ذلك وضعت المرأة حملًا و نسبت الطفل إلى‌ هذا الرجل، و لكنه أنكر انتسابه إليه. فإذا أقسم على‌ النفي فهل لقسمه وجه شرعي؟

الجواب: إذا أقرّ الرجل بالمواقعة يلحق به الولد، و لا ينفي يمينه الولد عنه حينئذ.

(السّؤال 756): هل يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة أن يعقد عقداً موقتاً على‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست