(السّؤال 752): زوّج رجل ابنته فقاما بأشياء جعلت الزوج يفقد القدرة على المواقعة حتى
انتهى الأمر بالطلاق، و بعد العدة عقد الأب على ابنته لرجل آخر و كان مصيره
كمصير الزوج الأول، و عند ما راجع الطبيب قرر انه سالم كما ان الدواء لا ينفع معه.
فأخذ الأب مبلغ 310 آلاف تومان للذهب و الجهاز و خمسين ألف تومان لمصاريف العرس و
مائة ألف تومان صداقاً للبنت، فإذا طلق الزوج فهل يحق له استرداد نقوده و مصاريفه؟
و ما حكم الصداق؟
الجواب: إذا لم يكن قد دخل بها فعليه نصف الصداق و لا
يجوز له استرداد الأشياء التي اشتراها. أمّا بخصوص الجهاز و الذهب فإذا كانت من
الصداق فيجب أن يعطي نصفها للمرأة. و إذا لم تكن ضمن الصداق فيجوز له أن يستردها.
الزواج المؤقت
(السّؤال 753): ما حكم العقد المؤقت على البنت بدون إذن أبيها؟
الجواب: الاحتياط الواجب أن يكون بإذن أبيها.
(السّؤال 754): ما حكم العقد المؤقت من وجهة النظر الإسلامية؟
الجواب: انه من الأحكام الفقهية المسلّمة، و لكم أن
تطلعوا على المزيد من التفاصيل بمراجعة كتابنا (هذا هو مذهبنا)، و كذلك من الصفحة
159 من المجلد الثالث لتفسيرنا الأمثل.
(السّؤال 755): استمتع رجل بامرأة شابة، و اعترف بأنه واقعها و بعد ذلك وضعت المرأة حملًا و
نسبت الطفل إلى هذا الرجل، و لكنه أنكر انتسابه إليه. فإذا أقسم على النفي فهل
لقسمه وجه شرعي؟
الجواب: إذا أقرّ الرجل بالمواقعة يلحق به الولد، و لا
ينفي يمينه الولد عنه حينئذ.
(السّؤال 756): هل يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة أن يعقد عقداً موقتاً على