الجواب: إذا اشترطت المرأة في العقد انه إذا سافر
زوجها أو أدمن على المخدرات أو امتنع عن نفقتها فلها حق الطلاق فهذا الشرط باطل.
أمّا إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن زوجها بحيث تطلّق نفسها إذا فعل واحدة من تلك
الأمور، فالوكالة صحيحة. و يحق لها في هذه الحالة أن تطلق نفسها.
اللواتي يحرم الزواج بهنّ
(السّؤال 706): هل يجوز زواج غير السيد من العلوية؟ لأن البعض يعتقد ان التكافؤ شرط في
الزواج، و العلوية لا تكافئ غير السيد. ثانياً: ما الحكم إذا كان هناك احتمال
للتصادم؟
الجواب: يجوز ذلك. و له شواهد كثيرة في زمن الأئمة
المعصومين عليهم السلام، أمّا إذا كان هناك احتمال للتصادم فاصرفوا النظر عنه.
(السّؤال 707): هل يجوز زواج الشيعي من اليهودية و النصرانية و الأرمنية و سائر الكتابيات؟
الجواب: يجوز الزواج المؤقت فقط.
(السّؤال 708): هل يجوز زواج السني من الشيعية؟ و الشيعي من السنية؟
الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن هناك خوف من
الانحراف. و إذا كان احتمال لانحراف العقيدة، فلا يجوز.
(السّؤال 709): سئل عدد من العلماء أخيراً عن زواج الأب من أُم زوجة ابنه، هل يجوز شرعاً،
فكأنّهم قالوا بأنه غير جائز. فما رأيكم؟
الجواب: إنه جائز و لا أحد يقول بحرمته.
(السّؤال 710): لاط شخص بولد، و لكنه شك إن كان بالغاً عند ما لاط به. فهل