الجواب: إذا لم يكن في زواج البنت قبل بلوغها مصلحة
فان عقدها باطل من الأساس، أمّا إذا كان فيه مصلحة لها في حينه و مفسدة مهمة في
الوقت الحاضر فيجب أن تذهب إلى أحد العلماء و تقدم أدلتها على وجود المفسدة
الحالية و ان قصدهم الانتقام، فإذا ثبت لديه ان هناك خطراً يتهدد الفتاة يكون
بمقدوره اجراء صيغة الطلاق.
(السّؤال 703): إذا كان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة و علمت المرأة بعد الزفاف، و
لكنها لم تبادر إلى الفسخ فوراً و لم تنفصل عن زوجها، فهل يجوز لها الزواج من غير
طلاق؟
الجواب: في مثل هذه الحالات، يجب على المرأة أن تراجع
حاكم الشرع، فيمهل حاكم الشرع الرجل سنة واحدة للعلاج، فإذا شفي ظل الزواج قائماً،
و إلّا جاز للمرأة فسخ النكاح بلا حاجة إلى الطلاق، و لا يمكن للرجل الرجوع إليها
حتى إذا تحسنت حالته إلّا بزواج جديد.
(السّؤال 704): إذا كان التدليس من جانب المرأة، و قام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع على
العيب الذي يقع في دائرة الأمراض النفسية و الصداع و التقيؤ و التشنج و الاضطرابات
العصبية و الحالات غير العادية الناجمة عن الأمراض النفسية المستعصية مع تأييد
الطبيب الأخصائي لها و شهادة شهود عليها، فهل يصح الفسخ؟
الجواب: إذا تظاهرت الزوجة و أهلها بأنها سالمة و في
الحقيقة كان شرط سلامة المرأة ضمنيّاً في العقد، ثمّ تبيّن خلاف ذلك يجوز للزوج
الفسخ. فإذا لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها، و إذا كان قد دخل بها قبل العلم
بالعيب فيجب عليه كل المهر، و يجوز له أن يطالب المدلّس به، و إذا كان المدلّس هو
المرأة نفسها يسقط المهر.
(السّؤال 705): إذا عرفت المرأة بعد العقد ان زوجها مدمن على مخدرات، فهل