(السّؤال 673): هل العملة الورقية قابلة للعد، بحيث إذا اقرضت لشخص أمكن أخذ اضافة عليها؟ أ
وَ لا يعتبر ربا؟
الجواب: لا فرق في القرض بين القابل للعد و غير القابل
للعد، و الرّبا في جميعها حرام (بما فيها الكيل و الموزون و المعدود).
الربا
(السّؤال 674): ما حكم معاملة النقود بالنقود؟
الجواب: إذا كان المقصود تبادل العملات المختلفة فلا
بأس فيه، و إذا كان المقصود معاملة النوع الواحد كمبادلة العملة الورقية الايرانية
بنفسها و كانت العملات الورقية متفاوتة فيما بينها في عرف السوق كأن تكون الفئات
الكبيرة أفضل من الفئات الصغيرة كما هي مفضّلة لدى المسافرين، فيمكن معاملتها
كالبضائع، فتخضع للعرض و الطلب (طبعاً باختلاف بسيط و هو ملحوظ بين العقلاء في مثل
هذه الحالات)، و هناك شكل ثالث و هو للتهرب من الربا و ذلك ببيع مقدار من النقود
الورقية بمقدار أكبر بالنسيئة ذات المدة من غير مراعاة اختلاف النقود، و في هذه
المعاملة إشكال، و هي في حقيقتها نفس القرض المصحوب بالربا و قد أعطيت اسم البيع.
(السّؤال 675): هل تجيزون بيع مليون تومان مثلًا بمليون و مائتي ألف تومان لمدة ستة أشهر.
الجواب: هذه العملية ليست شراء و بيعاً في الواقع،
لأنه لا يوجد في عرف العقلاء بيع و شراء للعملة الورقية الواحدة، بل انه نفس القرض
المصحوب بالربا