responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 183

أشهر. فيقبل هذه المصالحة؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

(السّؤال 673): هل العملة الورقية قابلة للعد، بحيث إذا اقرضت لشخص أمكن أخذ اضافة عليها؟ أ وَ لا يعتبر ربا؟

الجواب: لا فرق في القرض بين القابل للعد و غير القابل للعد، و الرّبا في جميعها حرام (بما فيها الكيل و الموزون و المعدود).

الربا

(السّؤال 674): ما حكم معاملة النقود بالنقود؟

الجواب: إذا كان المقصود تبادل العملات المختلفة فلا بأس فيه، و إذا كان المقصود معاملة النوع الواحد كمبادلة العملة الورقية الايرانية بنفسها و كانت العملات الورقية متفاوتة فيما بينها في عرف السوق كأن تكون الفئات الكبيرة أفضل من الفئات الصغيرة كما هي مفضّلة لدى‌ المسافرين، فيمكن معاملتها كالبضائع، فتخضع للعرض و الطلب (طبعاً باختلاف بسيط و هو ملحوظ بين العقلاء في مثل هذه الحالات)، و هناك شكل ثالث و هو للتهرب من الربا و ذلك ببيع مقدار من النقود الورقية بمقدار أكبر بالنسيئة ذات المدة من غير مراعاة اختلاف النقود، و في هذه المعاملة إشكال، و هي في حقيقتها نفس القرض المصحوب بالربا و قد أعطيت اسم البيع.

(السّؤال 675): هل تجيزون بيع مليون تومان مثلًا بمليون و مائتي ألف تومان لمدة ستة أشهر.

الجواب: هذه العملية ليست شراء و بيعاً في الواقع، لأنه لا يوجد في عرف العقلاء بيع و شراء للعملة الورقية الواحدة، بل انه نفس القرض المصحوب بالربا

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست