الجواب: إذا كان الدين مطالباً به و الدار أعلى من
شأنه، فيجب عليه تبديلها بدار في حد شأنه و صرف الفرق في أداء الدين.
(السّؤال 669): هل يجوز لمسئولي صندوق قرض الحسنة تشغيل الأموال التي في الصندوق بدون أخذ
وكالة من الأعضاء (الأعضاء يضعون الأموال في الصندوق بصفة قرض الحسنة) و ما الحكم
في الحالتين: أ صرف الربح المتحقق على الصندوق بشكل مشاع يشمل التسليف و شراء
المستلزمات. ب- الاحتفاظ بالربح المتحقق للعاملين.
الجواب: لا يجوز ذلك بدون الأذن. أمّا إذا ذكر في شروط
فتح الحساب بشكل صريح ان بعض مبالغ قرض الحسنة توضع موضع الاستعمال لصالح الصندوق،
فيكفي. و يجب العمل بها بالشكل الذي يرتضيه الناس.
(السّؤال 670): إذا حصل تأخير في تسديد القرض المأخوذ من المصرف فهل يجوز للمصرف أخذ غرامة
تأخير تنفيذ الالتزام؟
الجواب: لا يجوز.
(السّؤال 671): إذا اضطر شخص إلى الاقتراض، فقال له المقرض: «أقرضك المال بشرط أن تبيعني
القمح عند الحصاد بالسعر الفلاني لكل كيلو» و على فرض ان الوقت ليس وقت حصاد و
السعر ليس معلوماً. فما حكم أخذ النقود في هذه الحالة؟
الجواب: القرض و المعاملة باطلان.
(السّؤال 672): هل يجوز لمن يريد أن يقترض قرضاً لمدة معينة أن يتصالح مع المقرض بمبلغ معين،
و يشترط ذلك القرض في المصالحة فيقول مثلًا: أُصالحك على خمسين ألف تومان شريطة
أن تقرضني مائتي ألف تومان لمدة عشرة