(السّؤال 509): هل يعترف الفقه الإسلامي بنظام تعدد القضاة في المحكمة؟ إذا كان كذلك، فكيف
يتم الفصل و إصدار الرأي؟ و هل الملاك رأي الأكثرية أم رأي المجتهد الأعلم؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان القضاة متفقين على رأي
واحد، و إلّا فيجب أن يتدخل شخص واحد و يصدر حكماً في القضية.
(السّؤال 510): هل ان علم القاضي النابع من اقرارات المتهم و إفادات المتخاصمين و محتويات
الملف و الامارات و القرائن الموجودة، حجّة شرعية، فيجوز للقاضي إصدار أحكام
الحدود و القصاص و باقي الحقوق الشرعية استناداً إلى هكذا علم؟
الجواب: إذا حصل علم القاضي من المبادئ الحسّية أو
القريبة من الحسّ، فهو حجة.
(السّؤال 511): حصل خصام بين زيد و عمرو على عقار، و كل واحد منهما يدعي أن خالد قد باعه
ذلك العقار، و لكل واحد شاهد، و لكن زيداً يمتلك علاوة على الشاهد مكتوباً، امّا
عمرو فقد فقد مكتوبه، و يقول شاهداه ان خالداً أعطى العقار إلى عمرو قبل مكتوب
زيد لسنوات: و نحن شاهدان، يرجى بيان، شهادة من هي المقدمة؟
الجواب: إذا كان الملك موجوداً في يد أحد الاثنين
فبيّنته و شاهده مقدم. أمّا إذا كان الملك في يديهما معاً أو لم يكن في يد أي
منهما فيجب أن يقتسماه.
(السّؤال 512): إذا جرح شخص شاهداً بسبب خصومة و اختلاف، كأن يقول مثلًا: ان الشاهد الفلاني
كانت له خصومة معي لذا فهو يشهد ضدي، فهل هذا