responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 133

مجتهد، فهل يختلف عن الآخرين في تكوين الرأي؟

الجواب: القاضي المجتهد مقدّم.

(السّؤال 509): هل يعترف الفقه الإسلامي بنظام تعدد القضاة في المحكمة؟ إذا كان كذلك، فكيف يتم الفصل و إصدار الرأي؟ و هل الملاك رأي الأكثرية أم رأي المجتهد الأعلم؟

الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان القضاة متفقين على‌ رأي واحد، و إلّا فيجب أن يتدخل شخص واحد و يصدر حكماً في القضية.

(السّؤال 510): هل ان علم القاضي النابع من اقرارات المتهم و إفادات المتخاصمين و محتويات الملف و الامارات و القرائن الموجودة، حجّة شرعية، فيجوز للقاضي إصدار أحكام الحدود و القصاص و باقي الحقوق الشرعية استناداً إلى‌ هكذا علم؟

الجواب: إذا حصل علم القاضي من المبادئ الحسّية أو القريبة من الحسّ، فهو حجة.

(السّؤال 511): حصل خصام بين زيد و عمرو على‌ عقار، و كل واحد منهما يدعي أن خالد قد باعه ذلك العقار، و لكل واحد شاهد، و لكن زيداً يمتلك علاوة على‌ الشاهد مكتوباً، امّا عمرو فقد فقد مكتوبه، و يقول شاهداه ان خالداً أعطى‌ العقار إلى‌ عمرو قبل مكتوب زيد لسنوات: و نحن شاهدان، يرجى‌ بيان، شهادة من هي المقدمة؟

الجواب: إذا كان الملك موجوداً في يد أحد الاثنين فبيّنته و شاهده مقدم. أمّا إذا كان الملك في يديهما معاً أو لم يكن في يد أي منهما فيجب أن يقتسماه.

(السّؤال 512): إذا جرح شخص شاهداً بسبب خصومة و اختلاف، كأن يقول مثلًا: ان الشاهد الفلاني كانت له خصومة معي لذا فهو يشهد ضدي، فهل هذا

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست