responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 132

الأول فلم يكن يحمل معه إلّا كمية من السمبادة الايطالية، فظنّ موظف الجمارك إنها تعود للشخص الثاني فصادرها مع ما صادر و لم تنفع توسلات الشخص الأول لاستردادها، فاضطر إلى‌ خصم قيمتها من قيمة دين كان يدين به إلى‌ الثاني، فهل يصح منه ذلك؟

الجواب: إذا كان صاحب الأموال المهرّبة سبباً في تلف الأموال غير المهرّبة التابعة للشخص الأول، فهو ضامن لها و يجوز عمل المقاصة.

(السّؤال 505): توفي شخص و ترك بضعة ورثة صغار، و تدعي أخت الميت أن الأرض الفلانية التي له هي ملكها، و لكن الورثة قدموا وثائق تدل على‌ ان الأخت وهبت الأرض إلى‌ أخيها، و لكن الأخت ترفض كتاب الهبة هذا، و تعرب عن استعدادها لليمين، فهل يجوز أداء اليمين نيابة عن الصغير و هو الطرف الثاني؟

الجواب: يجب أن يذهبوا عند حاكم الشرع و يقدموا وثائقهم، فإذا كان اليمين ضرورياً فيجوز لولي الصغير أن يقسم نيابة عنه للدفاع عن حقّه.

(السّؤال 506): هل يتفق تعدد القضاة مع الموازين الإسلامية؟

الجواب: يمكن تعدد القضاة في حالة قاضي التحكيم، أمّا في حالة القاضي المنصوب فان الحكم النهائي يصدره شخص واحد، و لكن لا بأس في أن يتشاور القاضي مع القضاة الآخرين، بل يستحب ذلك.

(السّؤال 507): إذا حصل إختلاف في الرأي بين القضاة المتابعين لملف واحد، فهل يكون رأي القاضي الأعلم ذا أولوية؟

الجواب: في الملف الواحد يجب أن يبت قاض واحد، على‌ انه يجوز له التشاور مع الآخرين.

(السّؤال 508): إذا كان من بين مجموعة قضاة متابعين لقضية واحد قاض‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست