الأول فلم يكن يحمل معه إلّا كمية من السمبادة الايطالية، فظنّ موظف الجمارك
إنها تعود للشخص الثاني فصادرها مع ما صادر و لم تنفع توسلات الشخص الأول
لاستردادها، فاضطر إلى خصم قيمتها من قيمة دين كان يدين به إلى الثاني، فهل يصح
منه ذلك؟
الجواب: إذا كان صاحب الأموال المهرّبة سبباً في تلف
الأموال غير المهرّبة التابعة للشخص الأول، فهو ضامن لها و يجوز عمل المقاصة.
(السّؤال 505): توفي شخص و ترك بضعة ورثة صغار، و تدعي أخت الميت أن الأرض الفلانية التي له
هي ملكها، و لكن الورثة قدموا وثائق تدل على ان الأخت وهبت الأرض إلى أخيها، و
لكن الأخت ترفض كتاب الهبة هذا، و تعرب عن استعدادها لليمين، فهل يجوز أداء اليمين
نيابة عن الصغير و هو الطرف الثاني؟
الجواب: يجب أن يذهبوا عند حاكم الشرع و يقدموا
وثائقهم، فإذا كان اليمين ضرورياً فيجوز لولي الصغير أن يقسم نيابة عنه للدفاع عن
حقّه.
(السّؤال 506): هل يتفق تعدد القضاة مع الموازين الإسلامية؟
الجواب: يمكن تعدد القضاة في حالة قاضي التحكيم، أمّا
في حالة القاضي المنصوب فان الحكم النهائي يصدره شخص واحد، و لكن لا بأس في أن
يتشاور القاضي مع القضاة الآخرين، بل يستحب ذلك.
(السّؤال 507): إذا حصل إختلاف في الرأي بين القضاة المتابعين لملف واحد، فهل يكون رأي
القاضي الأعلم ذا أولوية؟
الجواب: في الملف الواحد يجب أن يبت قاض واحد، على
انه يجوز له التشاور مع الآخرين.
(السّؤال 508): إذا كان من بين مجموعة قضاة متابعين لقضية واحد قاض