و الشيء الوحيد الموجود في هذا الصدد هو أن مضي فترة من الزمن يعتبر دليلًا
قطعياً أو حجّة شرعية لاعراض صاحب الحق و ابرائه، و قد تكون هناك عناوين ثانوية
مانعة لمتابعة مثل هذه الجرائم أو الحقوق. أمّا ما عدا ذلك فيظهر انه لا يوجد
موضوع اسمه تقادم الزمان.
(السّؤال 498): ترفع تقارير أحياناً عن علاقات غير شرعية بين بنت و ولد و لكن الطرفين ينكران
وجود أي علاقة بينهما، أو قد يعترفان بالاتصال الجسدي بينهما و لكنهما ينكران
المقاربة. في هذه الحالة يرسل القاضي البنت للطب العدلي لكشف الحقيقة، فيفحصها
الطبيب من قبل و من دبر. و السؤال هو:
1- هل يجب تقديم البنت للفحص (عند طبيب أو
طبيبة)؟ و كيف الحال إذا استبد القلق بذوي البنت و طلبوا اجراء الفحص؟
2- هل يمكن لرأي الطبيب أن يؤثر في الحكم؟ و كيف
الحال إذا أفاد الطبيب بأن جسماً صلباً أصاب البنت من قبلها أو دبرها و لكنه لم
يصرح به؟
الجواب: 1- القاضي ليس مكلّفاً بالفحص في مثل هذه
الحالات، و لا يجوز الفحص إلّا عند الضرورة.
2- لا يكفي رأي الطب العدلي وحده في الافتراض
الذي ذكرت.
(السّؤال 499): هل يجوز إعطاء رشوة للتوظيف في إحدى المؤسسات إذا كان التعيين لا يتم من
غيرها؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا لم يبطل حقاً أو يحق باطلًا
أو يغصب حق أحد أو دوره، و لا يعتبر رشوة، و لكن يعتبر ذلك حراماً على الآخذ إذا
كان العمل ضمن واجباته.
(السّؤال 500): أثناء اللعب ارتكب أحد الأطفال القصّر جناية بحق رفيقه في اللعب (ضربه في
عينه) فراح أهل المصاب يعالجونه و على أمل شفائه لم يرفعوا