responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 129

(السّؤال 496): بالأخذ بنظر الاعتبار النقاط المدرجة أدناه، هل يستطيع القاضي في الوقت الحاضر الاعتماد على‌ الوثائق الرسمية و يتخذها مستندات محكمة:

أ- توجد أوضاع و أحوال و أمارات تدعو عرفاً إلى‌ الثقة بمنظمي هذه الوثائق و كذلك الوثائق الرسمية، مثل اقرار عقوبات قانونية و جزائية للمسئولين المخالفين، و وجود المفتشين الدائميين الذين يقومون بتفتيش الوثائق الرسمية.

كما ان المسئولين يمارسون أعلى‌ درجات الدقة في أعمالهم لكسب ثقة المراجعين.

ب- ينتظم الجزء الأكبر من العلاقات القانونية و الاقتصادية بين الناس و الأمور القضائية على‌ أساس الوثائق الرسمية بحيث يختل هذا الجانب من نظام حياة المجتمع بدون وجود هذه الوثائق (مثل هويات الأحوال المدنية و عقود الزواج و أسناد ملكية العقارات و السيارات و أمثالها).

ج- تنتفي عرفاً الأدلة التي يذكرها الفقهاء العظام لعدم اعتبار الخط و المكتوب، مثل احتمال التزوير و احتمال عدم قصد الكاتب لمضمون المكتوب فيما يخص هذه الأسناد.

الجواب: للتوقيع التحريري حكم الانشاء اللفظي، لذا فإن الوثائق المعتبرة حالياً حجة. و قد أوردنا أدلة كافية لهذه المسألة في نهاية المجلّد الثاني لتعليقة العروة الوثقى‌.

(السّؤال 497): يرجى‌ بيان رأيكم حول قاعدة انقضاء المدة القانونية (أي انقضاء المدة التي لا تستمع المحكمة بعدها للقضية) و انقضاء المدة الجزائية بالتقادم (أي انقضاء المدة التي لا يتعرض بعدها المجرم إلى‌ الملاحقة، أو إذا كان ملاحقاً تتوقف الملاحقة له، أو إذا كان قد صدر حكم نهائي فلا ينفذ الحكم بعدها)؟

الجواب: الظاهر انه ليس لدينا في الفقه الإسلامي أصل يسمى تقادم الزمان،

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست