(السّؤال 413): ما حكم عاملي قوافل الحج الذين يترددون بين عرفات و منى بدون احرام من أجل
نقل أمتعة الحجّاج و ذلك بعد أعمال عمرة التمتع؟
الجواب: ذلك جائز، و إذا لم يكن عسر و حرج فليحرموا
باحرام الحج.
(السّؤال 414): حسب فتاوى المراجع الذين يقولون باحرام المرأة مثل الرجل احتياطاً، هل يجوز
للمرأة بعد أن تلبس لباس الاحرام أن تخلعه و تلبس ثيابها و تكمل أعمال الحج
بثيابها العادية؟
الجواب: يجوز للنساء الاحرام بثيابهن العادية و لا يجب
عليهن لبس لباس الاحرام.
(السّؤال 415): الحجاج الذين يذهبون حالياً من ايران لأداء العمرة المفردة يسافرون بسيارات
مسقّفة و يتوقفون في الطريق أكثر من مرّة للصلاة و تناول الطعام فيترجلون من
عرباتهم ثمّ يصعدون إليها من جديد، فهل تكفي كفّارة واحدة، أم يجب عليهم كفّارة
لكل مرّة ينزلون من السيارة و يعودون إليها؟
الجواب: تكفي كفّارة واحدة لتمام مدة احرام العمرة أو
تمام مدة احرام الحج.
(السّؤال 416): هل يجوز للحجاج الذين يحرمون أول الليل في مسجد الشجرة أو الجحفة و يدخلون
مكة ليلًا، أن يذهبوا إليها بسيارات مسقّفة؟
الجواب: يجوز ذلك و لا كفّارة عليهم إلّا في الليالي
الباردة الممطرة فعليهم حينئذ كفّارة خروف واحد.
(السّؤال 417): هل ثمّة كفّارة على الذين يستعملون أطرافاً صناعية مصنوعة من الجلد المخيط و
هم محرمون؟
الجواب: لا بأس في ذلك و لا كفّارة عليهم.
(السّؤال 418): لم تذكروا في (مناسككم) قطع شجر الحرم ضمن محرمات