responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 110

بنذر ثمّ تجديد الاحرام في أول الحرم احتياطاً.

(السّؤال 413): ما حكم عاملي قوافل الحج الذين يترددون بين عرفات و منى بدون احرام من أجل نقل أمتعة الحجّاج و ذلك بعد أعمال عمرة التمتع؟

الجواب: ذلك جائز، و إذا لم يكن عسر و حرج فليحرموا باحرام الحج.

(السّؤال 414): حسب فتاوى‌ المراجع الذين يقولون باحرام المرأة مثل الرجل احتياطاً، هل يجوز للمرأة بعد أن تلبس لباس الاحرام أن تخلعه و تلبس ثيابها و تكمل أعمال الحج بثيابها العادية؟

الجواب: يجوز للنساء الاحرام بثيابهن العادية و لا يجب عليهن لبس لباس الاحرام.

(السّؤال 415): الحجاج الذين يذهبون حالياً من ايران لأداء العمرة المفردة يسافرون بسيارات مسقّفة و يتوقفون في الطريق أكثر من مرّة للصلاة و تناول الطعام فيترجلون من عرباتهم ثمّ يصعدون إليها من جديد، فهل تكفي كفّارة واحدة، أم يجب عليهم كفّارة لكل مرّة ينزلون من السيارة و يعودون إليها؟

الجواب: تكفي كفّارة واحدة لتمام مدة احرام العمرة أو تمام مدة احرام الحج.

(السّؤال 416): هل يجوز للحجاج الذين يحرمون أول الليل في مسجد الشجرة أو الجحفة و يدخلون مكة ليلًا، أن يذهبوا إليها بسيارات مسقّفة؟

الجواب: يجوز ذلك و لا كفّارة عليهم إلّا في الليالي الباردة الممطرة فعليهم حينئذ كفّارة خروف واحد.

(السّؤال 417): هل ثمّة كفّارة على‌ الذين يستعملون أطرافاً صناعية مصنوعة من الجلد المخيط و هم محرمون؟

الجواب: لا بأس في ذلك و لا كفّارة عليهم.

(السّؤال 418): لم تذكروا في (مناسككم) قطع شجر الحرم ضمن محرمات‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست