responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 109

كفّارة؟

الجواب: إنه لا يبطل الحج و العمرة. و إذا كان في الليالي العادية فلا كفّارة عليه، أمّا في الليالي الباردة و الممطرة فعليه كفّارة.

(السّؤال 408): أنا لا أستطيع السيطرة على‌ ادراري و غيره بسبب انقطاع نخاعي لذا فلست قادراً على‌ المحافظة على‌ طهارة لباس احرامي أو بدني، فما تكليفي؟

الجواب: حافظ على‌ الطهارة قدر الامكان، أمّا ما كان سبباً في العسر و الحرج فلا بأس فيه.

(السّؤال 409): إذا اشتريت ثياب الاحرام من أموال غير مخمّسة و لا مزكاة، فهل يصحّ الاحرام؟

الجواب: يحرم الاحرام بها.

(السّؤال 410): هل يجوز للنساء المحرمات أن يلبسن جوارب أم يجب أن يكون ظاهر أقدامهن مكشوفاً كالرجال؟

الجواب: حرمة تغطية الأرجل تخص الرّجال فقط، أمّا النساء فيجوز لهن تغطية مؤخرة الرجل.

(السّؤال 411): أحد عاملي مجموعة الحج يرافق النساء كدليل و يذهب إلى‌ مكة نهاراً في سيارة مسقّفة، فهل عليه كفّارة؟

الجواب: يجوز الاستظلال عند الضرورة، و لكن عليه كفّارة و هي خروف واحد لكل احرام، أي خروف واحد لمجموع احرام العمرة و خروف آخر لمجموع احرام الحج.

(السّؤال 412): هل يجوز عقد احرام عمرة التمتع من مدينة جدة؟

الجواب: لما لم تكن محاذاة مدينة جدة لأي من المواقيت مسلّمة فيجب الاحرام من أحد المواقيت أو ما يحاذيها، فإذا تعذّر كل ذلك فالاحتياط الاحرام‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست