كفّارة؟
الجواب: إنه لا يبطل الحج و العمرة. و إذا كان في الليالي العادية فلا كفّارة عليه، أمّا في الليالي الباردة و الممطرة فعليه كفّارة.
(السّؤال 408): أنا لا أستطيع السيطرة على ادراري و غيره بسبب انقطاع نخاعي لذا فلست قادراً على المحافظة على طهارة لباس احرامي أو بدني، فما تكليفي؟
الجواب: حافظ على الطهارة قدر الامكان، أمّا ما كان سبباً في العسر و الحرج فلا بأس فيه.
(السّؤال 409): إذا اشتريت ثياب الاحرام من أموال غير مخمّسة و لا مزكاة، فهل يصحّ الاحرام؟
الجواب: يحرم الاحرام بها.
(السّؤال 410): هل يجوز للنساء المحرمات أن يلبسن جوارب أم يجب أن يكون ظاهر أقدامهن مكشوفاً كالرجال؟
الجواب: حرمة تغطية الأرجل تخص الرّجال فقط، أمّا النساء فيجوز لهن تغطية مؤخرة الرجل.
(السّؤال 411): أحد عاملي مجموعة الحج يرافق النساء كدليل و يذهب إلى مكة نهاراً في سيارة مسقّفة، فهل عليه كفّارة؟
الجواب: يجوز الاستظلال عند الضرورة، و لكن عليه كفّارة و هي خروف واحد لكل احرام، أي خروف واحد لمجموع احرام العمرة و خروف آخر لمجموع احرام الحج.
(السّؤال 412): هل يجوز عقد احرام عمرة التمتع من مدينة جدة؟
الجواب: لما لم تكن محاذاة مدينة جدة لأي من المواقيت مسلّمة فيجب الاحرام من أحد المواقيت أو ما يحاذيها، فإذا تعذّر كل ذلك فالاحتياط الاحرام