responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة شبهات و ردود نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 156

الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي (عليه السلام)، و أنّ الآية: (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ...) [1]. نزلت في الإمام علي (عليه السلام) [2]، نعوذ بالله من هذه الأكاذيب.

و على هذا فليس بعيداً أن توضع روايات غسل الأرجل في الوضوء لمخالفة الإمام علي (عليه السلام).

المسح على الأحذية في نظر العقل و الشرع!!

كما أشرنا سابقاً إلى إصرار هؤلاء على عدم جواز المسح على الرجلين في الوضوء، و وجوب الغَسل، في الوقت الذي يجيزون المسح على الحذاء في الوضوء اعتماداً على بعض الأحاديث المنقولة عن نبي الإسلام (صلى الله عليه و آله).

مع أنّ أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) تخالف ذلك عموماً، و كذلك هناك روايات معتبرة من طرق أهل السنّة صريحة في مخالفة ذلك.

و توضيح ذلك: أجمع فقهاء الإمامية تبعاً لروايات أهل البيت (عليهم السلام) على عدم جواز المسح على الحذاء مطلقاً، و لكن أغلب فقهاء أهل السنّة يجيزون ذلك مطلقاً في الحضر و السفر، إلّا أنّ بعضهم يقيد ذلك بموارد الضرورة.

و هنا تطرح مجموعة، من أسئلة، منها:

1. كيف يكون المسح على الأرجل غير جائز؟ بينما يجوز المسح على الحذاء، مع أنّهم عند ما ذكروا غسل الأرجل، قالوا إنّ الغَسل لأجل التلوث أفضل من المسح.


[1]. سورة البقرة، الآية 204.

[2]. ابن أبي الحديد المعتزلي، نقلا عن منتهى المقال، في شرح حال «سمرة».

نام کتاب : الشيعة شبهات و ردود نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست