responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة شبهات و ردود نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 151

أيضاً يشهدون على ذلك، و إن كانت قد ذكرت المسح على الرأس و القدمين ثلاثاً، إلّا أنّه يمكن حمله على الاستحباب، أو خطأ الراوي.

4. عن رفاعة بن رافع أنّه سمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: «إنّه لا تتم صلاة لأحد حتّى يسبغ الوضوء، كما أمر الله عزّ و جلّ، يغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين» [1].

5. عن أبي مالك الأشعري أنّه قال لقومه: «اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلما اجتمعوا، قال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلّا ابن أخت لنا، قال: ابن أخت القوم منهم، فدعا بجفنة فيها ماء، فتوضأ و مضمض و استنشق و غسل وجهه ثلاثاً، و ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، و مسح برأسه و ظهر قدميه ثمّ صلّى بهم» [2].

و ما ذكرناه يمثل قسماً بسيطاً من الروايات الموجودة في كتب أهل السنّة المعروفة، و التي نقلها رواة معروفون.

فأمّا الأشخاص و الأفراد الذين ذكروا: أنّه لا يوجد أي حديث يدلّ على المسح على الرجلين، أو لا يوجد أكثر من حديث واحد على ذلك، فهم أناس غير واعين و متعصبون، حيث تصورا أنّ بإغماض العين و إنكار الواقعيات سيتم إلغاء الواقعيات.

فهم كمن أراد أن ينكر وجوب المسح المستفاد من دلالة الآية في سورة المائدة، حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا إنّ الآية صريحة في الغسل، كما بيّناه سابقاً.


[1]. سنن ابن ماجة، ج 1، ص 156.

[2]. مسند أحمد، ج 5، ص 342.

نام کتاب : الشيعة شبهات و ردود نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست