responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة شبهات و ردود نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 145

فإذا قبلنا بهذا النوع من الاجتهاد و التفسير بالرأي للآيات القرآنيّة، فلن يبقى شي‌ء من ظواهر القرآن نعمل به، فإذا قلنا: إنّ المسح يعني عدم الإسراف في الغسل مجازاً، لأمكننا تفسير جميع ظواهر الآيات بشكل آخر.

الاجتهاد و التفسير بالرأي مقابل النص:

هناك قرائن كثيرة تشير إلى قبح هذا النوع من الاجتهاد و عدم قبوله مقابل النص الرائج في عصرنا الحاضر. و هذا لم يكن موجوداً في العهد الأول للإسلام.

و بعبارة أخرى: إنّ هذا التعبد و التسليم المطلق الموجود عندنا اليوم لآيات القرآن المجيد و كلام النبي (صلى الله عليه و آله) لم يكن بهذه القوّة و الشدّة في تلك العصور.

فمثلًا: عند ما تحدث عمر عن رأيه المعروف: «متعتان كانتا محللتان في زمن النبي (صلى الله عليه و آله) و أنا أحرمهما و أعاقب عليهما: متعة النساء و متعة الحج» [1]، لم نسمع أحداً من الصحابة انتقده أو وجّه الملامة له، قائلًا إنّ هذا اجتهاد في مقابل النص.

و أمّا لو قال أحد العلماء الكبار من فقهاء الإسلام في زماننا: «إنّ العمل الفلاني كان حلالًا في عهد النبي (صلى الله عليه و آله) و أنا أحرمه»، لتصدى له الجميع استغراباً من موقفه، و أظهروا رفضهم، و قالوا إنّه لا قيمة لهذا الرأي، و لا يحق لأحد أن يحرم حلال الله، و لا يحلل حرامه؛ لأنّه لا معنى لأن يجتهد أحد أمام النص، و لا أن ينسخ الأحكام.


[1]. مصادر هذا الحديث مرت في بحث الزواج المؤقت.

نام کتاب : الشيعة شبهات و ردود نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست